جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص156
كتاب العارية بتشديد الياء وقد تخفف نسبته إلى العار ; أي العيب، أو العارة مصدر ثان لاعرته، وعن بعض مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب، ومنه قيل للبطل عيار، لتردده في بطالته، سميت عارية لتحولها من يد إلى يد، وعن آخر أنها مأخوذة من التعاور والاعتوار، وهو أن يتداول القوم الشئ بينهم.
و
على كل حال ف
هي عقد
يعتبر فيه إنشاء الربط بين الايجاب والقبول، لا إيقاع يكفي فيه الاذن في الانتفاع من المالك، إذ هو حينئذ من الاباحة التى منها الانتفاع بظروف الهدايا بالاكل ونحوه، مما جرت السيرة به، وانتفاع الضيف في الدار والفرش والاواني ونحوها، لا العارية المزبورة، أللهم إلا أن يقصد ذلك لضيف مخصوص، ويقبله فعلا أو قولا بهذا العنوان.
نعم هي على حسب ما سمعته في العقود اللازمة تقع بالايجاب والقبول اللفظيين وهما العقد بالمعنى الاخص، وربما قيل: منه أيضا ما إذا كان القبول فعليا، وأما إذا كانا فعليين أو كان الايجاب فعليا فهو من المعاطاة، بناء على مشروعيتها فيهابدعوى السيرة المستمرة بعنوان العارية، وإن كان الاقوى أنها إباحة لا بعوض، كما سمعته مرارا.
وأما احتمال أنها من العقد فلا ينبغى أن يصغى إليه، فمن الغريب دعوى بعضهم أن الانتفاع بظروف الهدايا من العارية، لانه انتفاع بملك الغير باذنه وإن لم يكن لفظ، بل بشاهد الحال، ضرورة عدم الاكتفاء بذلك في تحقق العارية من دون إنشاء قصدها من الطرفين، وجواز الانتفاع بالاذن أعم منها كما هو واضح.
وخصوصا ما لو كان بطريق الفحوى القطعية أو بشاهد الحال.