پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص153

كل واحد منهما في دعوى الجميع وصدقه في البعض فيقسم بينهما، ويكون حكم التصديق والتكذيب في النصف كما في الجميع بالنسبة إلى الودعي وبالنسبة إليهما، ويبقى النزاع بينهما في النصف، فإن حلفا أو نكلا قسم بينهما، وإن حلف أحدهما خاصة قضي له به، ولا خصومة للناكل مع الودعي

وان أكذبهما

معا

فكذلك

في انتفاء دعواهما، لان اليد له، ولكل منهما إحلافه على البت أيضا، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما، وصارا في الدعوى سواء، لان يدهما خارجة، فإن حلفا أو نكلا قسمت بينهما، وإن حلف أحدهما خاصة اختص بها، وإن قال: هي لاحدهما ولا أدري من هو على التعيين، فإن صدقاه في نفي العلم فلا خصومة لهما معه، وتبقى الخصومة بينهما والحكم كالسابق.

لكن هنا يحتمل جعلهما بمنزلة ذي اليد، لا الخارج، بخلاف الاول، والفرق عدم اليد لاحدهما في الاول حتى بالنسبة إلى اعتراف الودعي، فهما خارجان عنها على التقديرين، بخلافه هنا، فإن ذا اليد يعترف بأن اليد لاحدهما، وليس أحدهما أولى من الآخر على تقدير الاشتباه، ويحتمل مساواته للاول، لعدم ثبوت اليد لاحدهما، بل لعله الاقوى، وتظهر فائدة اليد وعدمها عند تعارض البينات على ما سيأتي انشاء الله.

وإن كذباه في عدم العلم فادعى كل واحد منهما علمه بالمالك فالقول قوله مع يمينه، لكن الحلف هنا على عدم العلم، ويكفى يمين واحدة في وجه، لان المدعى شئ واحد، وهو علمه بكون المال لمعين، بخلاف السابق فإنه ينفى استحقاق كل واحد فيحلف له، وقيل: يحلف لكل منهما يمينا فإن كلا منهما مدع، فيدخل في عموم الحديث السابق، ولعله الاقوى، خلافا للمسالك في الاول.

وعلى كل حال فإذا حلف لهما بقيت المنازعة بينهما، واختلف هنا: فقيل: يقرع بينهما فمن خرج اسمه وحلف سلمت إليه، وقيل: يوقف حتى يصطلحا، والقولان محكيان عن الشيخ، إلا أنه قد يتوقف في اليمين على من خرج اسمه، بللعل الاقوى أنهما يحلفان، ويقسم بينهما، لتكافؤ الدعويين وتساويهما في الحجة