پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص148

الخائن بزعمك.

وإلى قول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة (1) ” ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتهم من ائتمنت ” وخبر مسعدة بن زياد (2) عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته فتأمل.

بل عن أبى على وأبي الصلاح أنه لا يمين عليه إلا مع التهمة للمرسل (3) ” لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب ” بل عن الصدوق والشيخ في النهاية وابن جمزة أنه لا يمينعليه مطلقا، بل في الفقيه قضى مشايخنا رضى الله عنهم على أن قول المودع مقبول، فإنه مؤتمن ولا يمين عليه، ولكن الاقوى الاول، لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبينة واليمين.

وكذا يصدق لو ادعى الرد إلى المالك أو وكيله على المشهور، بل عن جماعة الاجماع عليه، بل أرسلوه في غير المقام إرسال المسلمات، وهو الحجة، مضافا إلى كونه أمينا وإلى غير ذلك مما سمعته في دعوى التلف مما يمكن إجراؤه هنا، فما في القواعد وغيرها من النظر في ذلك في غير محله.

نعم لا يقبل قوله في ذلك في الرد على الوارث، لانه لم يأتمنه.

و

على كل حال ف‍

للمالك

حينئذ

إحلافه على الاشبه بأصول المذهب وقواعده

أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الاذن

من المالك في ذلك

فأنكر

المالك فلا ريب

ف‍

ي أن

القول قول المالك مع يمينه

لعموم قوله (4) البينة على المدعي واليمين على من انكر ” الذي هو المالك هنا، لانه هو الموافق للاصل.

ثم المدفوع إليه إن كذبه فالقول قوله أيضا، لان الاصل عدم الدفع، وإنصدقه ردت العين إن كانت باقية، وإن كانت تالفة، كان المالك بالخيار بين الرجوع

(1) (2) (3) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكام الوديعة الحديث – 9 – 10 – 7.

(4) المستدرك ج 3 ص 199.