پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص145

كما هو صريح ما سمعته سابقا من المسالك، بل وغيرها، – لا دليل على وجوب تعينه، ضرورة كونه حينئذ أحد أفراد الحفظ، المخير فيها في هذا الحال بعد فرض جواز السفر له، بل ربما يتفق الاحرز منه وبهذا يظهر لك النظر في.

المسألة

الرابعة

وهى

إذا أراد السفر فدفنها

في حرز أو غيره أعلم بها العدل أولا

ضمن إلا أن يخشى المعاجلة

كما في القواعد والارشاد، ضرورة ابتناء ذلك على ما سمعته من وجوب الرد على الترتيب المزبور، والدفن مناف له، والاعلام ليس ردا ولا ايداعا، وفيه ما عرفت من عدم الدليل على إيداع العدل بخصوصه، بل هو أحد أفراد الحفظ، كما أنه لو خشى المعاجلة، أي خاف عليها من معاجلةالسارق والظالم لم يضمن حينئذ بالدفن المراعي مقدار ما يتمكن منه من الحرزية والاعلام ونحوهما، لانحصار طريق حفظها حينئذ بذلك، وكذا لو كان السفر ضروريا له وخاف معاجلة الرفقة، فدفنها مراعيا ما سمعت بعد تعذر ما وجب عليه من الرد على الوجه المزبور، ولكن قد تقدم لك ما يعرف منه وجه النظر في ذلك والله العالم.

المسألة

الخامسة: لو أعاد الوديعة بعد التفريط

أو التعدي بأن لبس الثوب ثم نزعه

إلى الحرز لم يبرأ

من الضمان للاصل وغيره

ولو جدد المالك له الاستيمان

بأن فسخ العقد السابق ورجع المال إلى يده ثم أودعه جديدا أو قلنا بكفاية تجديد العقد وإن لم يرجع المال إلى يده على حسب ما سمعته في رهن المغصوب

برء

من الضمان أيضا بلا إشكال.

وأما لو قال أذنت لك في حفظها أو أودعتكها أو استأمنتك عليها أو نحو ذلك مع عدم فسخ العقد الاول فالاقوى عدم البراءة، من الضمان، للاصل وعدم صيرورته وديعة جديدة بذلك، إذ هو بالتفريط السابق لم ينفسخ عقد أمانته، ولم يرتفع الاذن له في حفظها وإنما صارت به وديعة مضمونة، فما في المسالك – من توجيه عدم الضمانبانه إنما كان لحق المالك وقد رضي بسقوطه بإحداثه ما يقتضي الامانة – لا يخفى