جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص136
العلامة ما هو أبلغ مما هنا، فإنه قال في التذكرة وحكى ما حكيناه ثم قال: هذه عبارته، وقد علق الضمان فيها كما ترى على ترك ذلك مدة يموت فيها عادة، لا تأخيره زيادة على المعتاد، ولا زيادة على ما تصبر عليه عادة، مع أنك قد عرفت معنى عبارةالمصنف، وأن مرجعها إلى ما ذكرناه من عدم تحقق التفريط بدونه، وعدم الضمان بالموت قبله.
القسم الثاني
في
التعدي
الذي قد عرفت تسبيبه الضمان وهو
مثل أن يلبس الثوب
مثلا للانتفاع به أو بلا قصد لا أن يلبسه لحفظه
أو يركب الدابة
كذلك
أما لو نوى الغصب في استدامة القبض صار ضامنا وغاصبا لكونه كما لو قبضها من اول الامر على وجه الخيانة، لا الامانة على ما اعترف به في المسالك، إلا انه قال بعد ذلك: وفي تأثير النية في استدامة الاخذ كما يؤثر في ابتدائه وجهان: من ثبوت اليد في الموضعين مقترنا بالنية الموجب للضمان، ومن أنه لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة، والشك في تأثير مجرد القصد في الضمان، وتردد في التذكرة، ويتحقق ذلك في صور منها: أن ينوى الاخذ ولم يأخذ أو الاستعمال ولم يستعمل أو أن لا يردالوديعة بعد طلب المالك ولم يتلفظ بالجحود، وغير ذلك فقد جزم المصنف فيما سبق بأنه لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية ” قلت: لا يخفى عليك انفساخ الوديعة بتجديد النية في إستدامة القبض أنه له لا للمالك، فان قبول الوديعة كايجابها محتاج إلى استدامة النية السابقة، ولذلك قال الفاضل في القواعد في كتاب الغصب: ” ان المودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو