پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص130

وجامع المقاصد، وهو متجه لو ثبت تسبيبه على وجه يشمل الغافل والناسى ونحوهما ممن هو غير ملكف، وبذلك يفرق بين الاتلاف وبينه، بناء على ثبوت من أتلف أو نحوه مما يشمل هؤلاء أجمع.

ودعوى إقتضاء إطلاق (1) ” على اليد ” ذلك، إنما خرج الوديع الذى لم يقع منه ذلك ولو نسيانا.

يدفعها أنه ليس بأولى من القول بأن إطلاق ما دل عدم ضمان الامين يقتضى العموم، وأقصى ما خرج منه العامد الآثم، دون غيره، ولعل هذا أولى، ولا أقل من الشك، والاصل البراءة.

لكن الانصاف إمكان ما يقضي بتسبيب مباشرة الاتلاف ونحوه، مما يصح النسبة معه حتى مع الغفلة والنسيان، ولعل هذا هو المدار في التفريط والتعدى فما كان من أفرادهما كذلك ضمن حتى مع النسيان، وإلا فلا والله العالم.

وكيف كان فلا إشكال في الضمان في الجملة بما سمعت من أمثلة التفريط

أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن

فانه كذلك، للخبر السابق (2) وللتعدى فيها، من غير فرق بين الزوجة والعبد، والخادم ونحوهم، مع فرض عدم قرائن حالية أو مقالية تقتضي الاذن بذلك ولا بين الثقة وغيره، ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا بها وشريكا في الحفظ، بحيث يغيب عن نظره.

وفى المسالك ” هو موضع وفاق، ولانه تصرف في مال الغير بغير اذنه لان المالك لم يرض بيد غيره وأمانته – بل قال -: وفي حكم مشاركة غيره في الوديعة وضعها في محل مشترك في التصرف، بحيث لا يلاحظها في سائر الاوقات، سواء كان خارجا عن داره أم غير خارج، نعم لو كان عند مفارقته لضروراته يستحفظ من يثقق به، ويلاحظ المحرز في عوراته، رجح في التذكرة اعتفاره لقضاء العادة به، ولانه ايداع عند الحاجة “.

(1) المستدرك ج 2 ص 504.

(2) الوسائل الباب – 18 – من ابواب اللقطه الحديث 1.