پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص110

القائمة مقام إذن المالك فيه، مع عدم صدق التعدي والتفريط، ليس هو من إيداع الوديعة غيره عرفا، كما هو واضح، لكن في المسالك ” إن مقتضى العادة جواز تولى الغلام سواء كان المستودع حاضرا عنده أم غائبا، وسواء كان الغلام أمينا أم لا وليس كل ذلك جائزا هنا، بل إنما يجوز تولى الغلام لذلك مع حضور المستودع عنده، فيطلع على قيامه بما يجب، أو مع كونه أمينا، وإلا لم يجز ولا فرق في ذلك بين وقوع الفعل في المنزل وخارجه، فلو توقف سقيها على نقلها ولم يكن أمينا فلابد من مصاحبته في الطريق، وإنما تظهر الفائدة في نفس مباشرة الغلام لذلك، وكذا لا فرق في ذلك كله بين الغلام وغيره ممن يستنيبه المستودع، وعبارة المصنف لا تنافى ما قيدنا، لانه لم يجوز إلا تولى السقي وهو أعم من كونها مع ذلك في يد المستودع وعدمه،والعام لا يدل على الخاص، فيمكن تخصيصه إذا دل عليه الدليل، وهو هنا موجود بما أطبقوا عليه، من عدم جواز ايداع الودعي مع الامكان وهذا في معناه، وربما قيل: بأن ذلك فيمن يمكن مباشرته لذلك الفعل عادة، أما مالا يكون كذلك، فيجوز له التولية كيف كان، وهو ضعيف “.

وفيه أن ذلك لا يعد إيداعا، بل هو قيام بالعمل الذي يراد من الوديع الذي لا يجب عليه مباشرته فيما دلت القرائن مباشرة غيره له، لرفعة شأنه، أو عجزه، أو نحو ذلك، وخصوصا فيما قضت به العادة مما هو ليس بتعد ولا تفريط.

ومنه يعلم ما في قول المصنف أيضا

ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك، إلا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله، أو شبه ذلك من الاعذار

ضرورة عدم الفرق بين ذلك وبين ما تقدم، مع فرض قضاء العادة به، ولم يكن ثم ما يقتضى التفريط بها.

ومن الغريب أنه في المسالك وافق هنا على ذلك، مع أنه قد سمعت منه ما مضى فانه بعد أن ذكر هنا عدم الفرق في المنع من إخراجها لذلك بين كون الطريق أمنا وعدمه، لان النقل تصرف فيها وهو غير جائز مع امكان تركه، وعدم الفرق بين كونالعادة مطردة بالاخراج لذلك وعدمه، لما ذكر وعدمه أيضا بين كونه متوليا لذلك