پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص97

المتعارف من لفظ العقد تركيبه من الايجاب القولى والقبول القولي، والفاظهما هي المسماة بصيغ العقود نعم لا ينكر تحقق إسم الامانة مثلا بالمفروض وبغيره من الفعلين، وذلك لا يقتضى تحقق اسم العقد، بل ولا إسم الوديعة.

وعلى كل حال فلا خلاف ممن يعتد به ولا اشكال في اعتبار إنشائية الربط بين الايجاب والقبول في الوديعة مثلا، سواء كانت بالاقوال أو الافعال، بناء على تحققها بها، نحو البيع والصلح والاجارة وغيرها من العقود لا أنها من الاذن والاباحة التي لم يلحظ فيها الربط بين القصدين، والرضا من الطرفين، نحو إباحة الطعام.

وتظهر الثمرة في أمور، منها: إنفساخ الوديعة بفسخ كل منهما، فليس له الرجوع إليها بدون تجديد، بخلاف الاذن، فإن له الرجوع إليها ما لم تظهر تقييدها، وإن رفع يدا عنها أولا، إذ لا فسخ بالنسبة إليها، ولم يحصل ما يقتضي رفع الاثر الحاصل منها كما هو واضح.

ثم إن تعريف المصنف العقد بما سمعت، فيه ما لا يخفى.

نعم يمكن أن يكون تعريفا للوديعة كما في النافع لا عقدها، اللهم إلا أن يريد لفظا يقتضي استنابة في الحفظ كما سمعته منا في تعريفه، ولا يرد عليه أنه ينبغي ضم القبول معه حينئذ، وذلك لمعلومية توقف تحقق الاستنابة على النيابة، نحو تعريفهم البيع بالنقل، كما أنه لا يرد عليه الوكالة على بيع شئ في يد الوكيل مثلا، لكون المراد هنا الاستنابة بالذات، بخلاف الوكالة التي يقصد فيها شئ آخر، ويتبعه الحفظ لكونه أمانة.

و

على كل حال فلا إشكال في أنه

يفتقر إلى إيجاب وقبول

كما في كل عقد، بل قد عرفت ان ما هو كالمعاطاة فيها بناء على مشروعيته محتاج إلى معنى الايجابية والقبولية المقصود فيهما الانشاء من الطرفين، مع ربط رضا كل منهما وقصده بالآخر، فضلا عن العقد.

و

لكن ينبغى أن يعلم أن عقدها هنا

يقع بكل عبارة دلت على معناه