جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص96
كتاب الوديعة
واحدة الودايع قال الكسائي على ما في الصحاح: يقال: أو دعته مالا أي دفعته إليه يكون وديعة عنده، وأودعته أيضا: إذا دفع إليك مالا يكون وديعة عندك، فقبلتها، وهو من الاضداد.
و
كيف كان ف
النظر
في هذا الكتاب يقع
في أمور ثلاثة: الاول: في العقد وهو
لفظ يقتضى
استنابة في الحفظ
والظاهر كونلفظ الوديعة كلفظ البيع والصلح والاجارة ونحوها، فيأتى البحث حينئذ في أنها أسماء للعقود أولاثارها وغاياتها المترتبة عليها، أو للمعنى الصادر من الموجب، وهو النقل في البيع والاستنابة في الحفظ هنا، وقد تقدم لك التحقيق في محله وأن الاصح الاخير، أو أن مرجع الجميع إلى معنى واحد.
نعم قد ذكرنا هناك أن بعضهم ادعى حصول هذه الاسماء بواسطة العقد وغيره، فالبيع مثلا يحصل بالعقد وبغيره، وهو المسمى في عرفهم بالمعاطاة، والظاهر أن الامر هنا عنده كذلك، لاشتراكها في دعوى السيرة القطعية على وقوعها بغير العقد، على أنها وديعة، وإن كان قد يقال: بل يقوى أن ما يقع بغير ما ذكروه من عقدها المتوسع فيه وفي غيره من العقود الجائزة أمانة، لاوديعة، بحيث يجرى عليه حكمها المختص بها، كقبول دعوى الرد فيها ونحوه، وإن كان يطلق عليه اسم الوديعة تسامحا، أو لعدم تمييز بين العنوانات الشرعية، نحو اطلاقهم اسم البيع على إباحة العين من كل وجه بعوض عنها كذلك.
ثم إن الظاهر من تعريفهم العقد اختصاص مسماه بالالفاظ، دون الافعال والمركب منها ومن الاقوال، لكن قد يظهر من المصنف وجماعة بل هو صريح بعضهمتحقق العقد الجائز بالايجاب اللفظي والقبول الفعلي، ولم نجد له شاهدا فإن