جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص87
لان يده عادية }
(1) و ” على اليد ما أخذت حتى تؤدى ” ولكن يرجع هو حينئذ على الغاصب بما حصل له على نحو ما تقدم.
أي الاقتصار على الرجوع على الغاصب أو على كل منهما بحصته
بأصول المذهب وقواعده عند المصنف
ولكن لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم مدخلية الجهل والعلم في صدق ثبوت اليد وعدمه، إذا العامل من حيث كونه عاملا إن لم يكن له يد على الثمرة و إنما هو مراع لها ونائب عن المساقى، فهو كذلك مع علمه أيضا، وإلا كان ذا يد في الحالين.
والظاهر الثاني، خصوصا مع كون بعض أعماله كالتلقيح والتركيس ونحوهما متعلقا بها، ولكن هذه اليد لا ترفع يد المساقي الغاصب أيضا، ولذا كان له الرجوع على كل منهما بالجميع وبما حصل له، كما هو واضح بأدنى تأمل، فالثاني هوالاشبه، لا الاول، من غير فرق بين تلفها بالاقتسام أو بآفة أو بغيرهما لان المسألة من توارد اليد على العين المغصوبة.
والله العالم.
المسألة
غير المعين فضلا عنه
بخلاف المزارعة والاجارة، لا لما أطنب فيه في المسالك تبعا للمحقق الثاني مما لا حاصل له، أو مخالف للضوابط الشرعية، بل
على خلاف القواعد.
باعتبار الغرر والجهالة، والثابت من الادلة أنها
عينا أو وكالة أو ولاية
دون ما عداه، إذ ليس في شئ من نصوصها إطلاق يرجع إليه، و ” أوفوا بالعقود ” (2) و ” الا أن تكون تجارة عن تراض (3) ” لا يصلح لاثبات مشروعية مثل ذلك ولا فرق فيما ذكرنا بين حالي ظهور الثمرة وعدمه.
نعم له الاجارة على القيام بعمله المراد منه، أو الصلح بشئ من الثمرة أو غيره
(1) المستدرك ج 2 ص 504.
(2) سورة المائدة الاية – 1.
(3) سورة النساء الاية – 29.