جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص86
لها، لان التلف قد كان في يده، وإن جاز للمالك مطالبة الغاصب بالاداء عنه بسبب غصبه، وليس هو في ذمته، إذ لا وجه بشغل ذمتين بمال واحد ولو على البدل فمع فرض دفع العوض عنها له صارت له، لعدم ملك المالك العوض والمعوض، وعدم استحقاق لها وليس هو من التبرع بوفاء الدين، كى تبرء ذمة العامل، ولا يستحق الغاصب الرجوع عليه بل هو من التكليف الشرعي للغاصب بالاداء عن العامل مع مطالبة المالك، وذلك يقوم مقام الاذن ممن عليه الحق بالاداء.
وبالجملة هو من المعاوضات الشرعية المستقلة بنفسها التى لا تدخل في صلحعقدي أو حوالة أو نحوهما، ولعل دليل ذلك الاجماع منهم، كما يظهر من إرسالهم إرسال المسلمات، ولولاه لاشكل رجوع الغاصب عليه بعد براءة ذمته من مال المالك بالدفع عنه من الغاصب، ولو للخطاب الشرعي إذ انتقال المال الذي قد كان في ذمته للمالك للغاصب يحتاج إلى ناقل من النواقل المعهودة، والفرض عدمه، فليس حينئذ إلا المعاوضة الشرعية.
وكيف كان فلا يخفى أن ذلك كله مقيد بما إذا لم يبق الغاصب ظاهرا مقرا على دعوى الملكية، وإلا لم يكن له الرجوع على العامل، مؤاخذة له باقراره و اعترافه بكونه مظلوما بأخذ المالك منه ذلك، والمظلوم لا يظلم غيره كما أن رجوع العامل بالاجرة مقيد بنحو ذلك، والالم يصح له الرجوع بعد اعترافه بخطأ البينة، وأن الغاصب ظاهرا هو المالك، فهو حينئذ مالك للحصة وإن ظلم وأخذت منه، لكن لا يظلم غيره لما عرفت، ولو اختلفا في ذلك جرى على كل منهما حكم إقراره وأخذ به، ولا يلتزم به الاخر كما هو معلوم من القواعد الشرعية.
وعلى كل حال فقد بان لك الوجه في أن للمالك الرجوع على الغاصب
أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له
من الثمرة التي قد تلفت في يده لحصولسبب الضمان من كل منهما، ولا رجوع لاحدهما على الاخر في ذلك إلا للعامل بالاجرة مع جهله،
وقيل: له
أيضا