جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص85
لا ريب في أن
الثمرة للمستحق
لانها نماء ملكه، ولم يحصل ما يقتضي نقلها عنه،
وللعامل الاجرة على المساقي
الذى هو غار له، بدفع عوض لم يسلم له عن عمله
لا على المتسحق
نعم لو كان عالما بالحال لم يرجع بناء على عدم غروره مع علمه، بل هو إقدام منه على ذلك، والفرق – بين ظهوره استحقاق الثمرة وبين عدم خروجها أو هلاكها حيث تثبت أجرة للعامل في الاول، دون الثاني أن الاستحقاق يوجب فساد العقد.
حيث لم يخبر المالك، وأصالة احترام عمل المسلم بعد فساد العقد تقتضي الرجوع إلى الاجرة على حسب ما عرفته سابقا، بخلاف هلاك الثمرة وعدم خروجها وما شاكلهما، فان العقد معهما صحيح، فلا يستحق العامل سوى الحصة وأن فاتت، لان ذلك مقتضى عقد المساقاة على تقدير صحته، ولا ينافي ذلك ما ذكرناه سابقا من الانفساخ بذلك، فإنه انفساخ من حينه، للاكتفاء في الصحة بالاستعداد المزبور حتى يتبين الحال، بل لو قلنا بالانفساخ من أصل العقد أمكن الفرق بين ما بناء المساقاة عليه من أمثال هذه الامور، وبين الاستحقاق، ونحوه من الامور المقتضية لفساده فتأمل والله العالم.
وعلى كل حال فمع وجود الثمرة وبقاؤها عنده دفعت إلى مستحقها
ولو اقتسماها
مثلا أي الثمرة
وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع
بناء على أن غصبه العين يقتضى ثبوت يده على ثمرتها، وإن كان قد نقلها عنه، لكنذلك من يده عليها.
و
لكن
يرجع الغاصب على العامل بما حصل له
من الحصة التي بان عدم استحقاقه إياها، فهو ضامن لها لمستحقها، لعموم (1) ” من أتلف ” والفرض أن يده عليها كانت يد ضمان، لانها عوض العمل
و
لذا كان
للعامل على الغاصب أجرة عمله
كما عرفت لا أنها يد مجان بغرور من الغاصب فهو في الحقيقة الضامن
(1) قاعدة مستفادة من مضامين الاخبار.