جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص84
عداه }
بل له أيضا ذلك مع عدم الخيانة
حينئذ ف
أي
لحفظ ما يرجع إليه
كما في القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك، لرجوع مصلحته إليه.
لكن قد يشكل مع فرض كون الحفظ على العامل، بأنه من الاعمال الواجبة عليه الذى يتجه الاستيجار عليه، مع فرض عدم قيامه به، وقد يدفع لمنع كون ذلك من عمل المساقاة، وإن وجب الحفظ عليه إذا كان أمانة في يده، وإن سلم فالمراد به الحفظ من الغير، وأما الحفظ منه فهو من تحريم الخيانة والسرقة، لا من حيث المساقاة، على أنه بثبوت الخيانة منه في الجملة لا دليل على عدم قبول الحفظ منه مع بذله له.
وعلى كل حال فلو لم يمكن الحفظ منه ولو مع الحافظ ففى القواعد ” الاقرب رفع يده من الثمرة، والزامه بأجرة عامل ” واختاره في المسالك، ولعل الاول، لان للمالك أن يحفظ ماله قطعا ولا يتم إلا برفع يد العامل، لانه الفرض، والثاني أن العمل واجب عليه وقد تعذر فعله بنفسه، فيكون كما لو هرب، مضافا إلى قاعدة الضرر، وحينئذ يتجه الفسخ مع التعيين، ومع غيره إذا لم يمكن الاستيجار عنهعلى حسب ما سمعته في الهارب، كما صرح به الشهيد في حواشى القواعد، وهو الذى صرح به في الاسعاد والارشاد من كتب الشافعية.
لكن قد يناقش بما في جامع المقاصد من إن الحق الثابت لشخص إذا كان لايتم إلا باسقاط حق شخص آخر وازالة يده عن ملكه، فلا دليل على سقوط ذلك وازلة يده، وبعدم تعذر العمل منه لان مجرد الخيانة غير كاف في ذلك، بل لو جوزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال: إن التعذر حينئذ بسبب المالك، فلا يجب على العامل شئ، ولذا قال في جامع المقاصد: للتوقف في الموضعين مجال، وهو في محله والله العالم.
المسألة
جاهلا بحالها
بأحد الطرق الشرعية أنها
مع عدم إجازة المالك،