جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص83
أتلف أو فرط فتلف }
أو نحو ذلك
العامل
لا ريب في أن
أي العامل
لانه منكر بموافقته للاصل سواء كان أمينا له أم لا.
نعم ضمانه بالتفريط يتوقف على أمانته، فلا تتوجه الدعوى به إلا في صورة كونه أمينا له، وعلى كل حال فالقول قوله أيضا في عدمه، للاصل، وكان ظاهر المتن وغيره سماع الدعوى بذلك مع الجهل بالمقدار، لعموم قوله عليه السلام (1) ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر “.
لكن في التذكرة ” لم تسمع دعواه حتى بحررها ببيان المقدار ” مع أن المحكى عنه في باب القضاء سماع الدعوى المجهولة، ويأتي انشاء الله التحقيق في ذلك.
كيف كان ف
بالبينة أو بغيرها
ظاهر المصنف احتمال الاول ولعله لان اثبات يده على حصته، يستدعى إثباتها على حصة المالك التي له دفع يده عنها.
وفيه: منع توقفه على ذلك، لامكان وضع المالك أمينا لحفظ ما يرجع إليه معه، إلا أنى لم أجده قولا لاحد من أصحابنا، بل ولا غيرهم.
نعم عن المزني يستأجر عليه من يعمل معه، وفي موضع آخر يضم إليه أمين يشرف عليه وهو المحكي عن مالك، وفي الاسعاد شرح الارشاد للشافعية يلزمه الحاكم بأجرة مشرف يراقبه ولا تزال يده، لانه مستحق للعمل ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق، فتعين جمعا بين الحقين.
المطابق لاصولنا
أي الثمرة لعموم (2) ” تسلط الناس على أموالها “
لكن
(1) الوسائل الباب – 25 ص ابواب احكام الدعوى المستدرك ج 3 ص 199.
(2) البحار ج 2 ص 272.