پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص77

ممن استوفاه،

والثمرة لصاحب الاصل) المملوك له فيتبعه نماؤه مع فرض عدم الناقل له شرعا عنه، من غير فرق في ذلك بين العلم بالفساد والجهل به، وبين كونالفساد من اشتراط كون الثمرة للمالك وغيره كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره، بل في المسالك ” نسبته إلى الاكثر ” ووجهه ما عرفت من أصالة احترام عمل المسلم، بعد العلم بعدم كون ذلك من المتبرع المسقط للاجرة له، أو الشك فيه، والرضا بالعقد الفاسد أو بالعقد المتضمن لعدم الاجرة، ليس رضا بالعمل بلا أجرة، فان الحيثية ملاحظة، بمعنى كون المتشخص منه في الخارج الرضا بالعقد الذي لا يترتب عليه ذلك، والعمل الصادر منه إنما هو من حيث انه مقتضى العقد الفاسد، لا أنه رضي منه بالعمل في حد ذاته وفي نفسه بلا عوض، فمع فساد العقد الذي قد وقع العمل على مقتضاه معاملا معاملة الصحيح، يبقى احترام العمل بنفسه.

فما في المسالك – تبعا لجامع المقاصد من تقييد إطلاق المصنف وغيره بما إذا لم يكن العامل عالما بالفساد، وبما إذا لم يكن الفساد باشتراط كون الثمرة أجمع للمالك لكونه في الصورتين متبرعا لا يستحق على عمله شيئا كما ترى، لا يخلو من نظر، وأولى منه في ذلك ما عن الشهيد من أن الواجب له حيث يجب له أقل الامرين من الحصة وأجرة المثل، لاقدامه على التبرع بما زاد عليها مع نقصانها عن أجرة المثل، إذ لا يخفى أن إقدامه على العقد المقتضي لذلك بعد فرض فساده لا يقتضى الزامهوترتيب حكمه عليه، فيبقى احترام عمله في نفسه على ما تقتضيه الضوابط الشرعية، من ضمانه بأجرة المثل كما هو واضح بأدنى تأمل والله العالم.

المسألة

الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها

أي الثمرة

فإن كان

قبل ظهورها لم يجز قولا واحدا، لكونها معدومة، وجواز جعلها عوضا في المساقاة للدليل لا يقتضى الجواز هنا بعد حرمة القياس وإن كان

بعد بدو الصلاح جاز

بلا خلاف ولا إشكال، لعموم الادلة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضى المنع،

وإن كان بعد ظهورها

ونمو لها مقطوعة

وقبل بدو الصلاح بشرط القطع، صح إن استأجره بالثمرة أجمع

قيل بناءا على اعتبار ذلك في البيع الذي