جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص76
لانا نقول: ذلك ضرر فينفي بالحديث (1) واعلم أن الاشكال في قصور الخروج لا وجه له أصلا لان العوض هو ما يخرج قليلا كان أو كثيرا لا ما يتوقع خروجه بحسب العادة، فكيف يعقل سقوط شئ من المشروط بتخلف العادة، أما تلف البعض فان الاشكال فيه وإن كان لا يخلو من وجه إلا أن عدم سقوط شئ أقوى، لما قررناه، ويؤيده عموم (2) ” أوفوا بالعقود ” (3) و ” المؤمنون عند شروطهم ” وتبعه على ذلك كله في المسالك.
قلت: لعله أيضا مبنى على ما عرفت من بطلان المساقاة في خصوص الفائت.
فيكون من تبعض الصفقة في المساقاة، وبالجملة إن فائت الفائدة لو كان معلوم الحال وقت العقد لم تكن المساقاة عليه صحيحة، والجهل بحاله من أول لا يصير سببا للصحة في الواقع.
نعم هذا كله في عدم الخروج مثلا أما التلف بعده فقد يقال: إن مبناه اعتبار الادراك في الفائدة التى هي ركن في المساقاة، لعدم النفع بها دونه وعدمه، فعلى الاول يتجه البطلان بخلاف الثاني.
وعلى كل حال فليس للعامل في مقابلة عمله إلا ما حصل من الفائدة كما أنه ليس له شئ مع فرض عدمها أصلا لاقدامه على ذلك فتأمل جيدا والله العالم.
الفصل
السادس: في أحكامها
أي المساقاة
وهي مسائل: الاولى كل موضع تفسد فيه المساقاة
أي يعلم فساد أصل انعقادها
فللعامل أجرة المثل
لاصألة احترام عمل المسلم الواقع بالاذن
(1) الوسائل الباب – 17 – من ابواب الخيار الحديث – 3 و 4 و 5.
(2) سورة المائدة الاية – 1.
(3) الوسائل الباب 20 من ابواب المهور الحديث 4.