جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص68
مما أخرجت ” فإن ظاهر تشبيهه عليه السلام يقتضى كون وضع المساقاة على الوجه المزبور، فليس على المالك حينئذ إلا دفع الاصول، كما أنه ليس على المزارع إلا دفع الارض، أللهم إلا أن يكون هناك تعارف أو شرط.
و
على كل حال ف
لو شرط
المالك
شيئا من ذلك
مما عليه مع الاطلاق أو جميعه
على العامل صح بعد أن يكون معلوما
على وجه يرتفع معه الغرر المنافي للعقد، لعموم (1) ” المؤمنون عند شروطهم “.
و
أما
لو شرط العامل على رب الاصول
جميع
عمل العامل له بطلت المساقاة، لان الفائدة لا تستحق إلا بالعمل
ولعدم ما يدل على صحتها على هذا الوجه، بل الظاهر من الثابت منها اعتبار ماله مدخلية في زيادة الثمرة أو صلاحها من العمل في استحقاق الحصة.
و
من هنا
لو أبقى العامل
عليه
شيئا من عمله
للعموم المذكور، خلافا للمحكي عن المبسوط من عدم الجواز معللا له بأنه خلاف وضع المساقاة، وهو ممنوع مع أنه منقوض لما اعترف بجوازه فيما سيأتي، من اشترط عمل غلام المالك معه الذي هو بمنزلة عمله.
نعم لو أبقى العامل ما لا تحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم يصح، لمنافاته وضع المساقاة الثابت من الشرع، كما لو ساقاه وقد بقي من العمل ذلك، لكن لو أرادا ذلك وجعلاه معقد الاجارة مثلا جاز.
فتحصل مما ذكرناه أنه مع الشرط يعمل عليه إلا إذا كان منافيا لمقتضى العقد، إلا أن هذا كله في اشتراط المخالف لمقتضى الاطلاق، أما إذا شرط ما اقتضاه كان تأكيدا، ولو شرط بعضه كان تأكيدا له، بل ربما كان له ثمرة من حيث الاشتراط، و وجب الاتيان بالباقي الذى تقتضيه الاطلاق، اللهم إلا أن يفهم من نفس الاشتراط
(1) الوسائل الباب – 20 من ابواب المهور الحديث – 4.