جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص45
بما عليها من الخراج قل أو كثر، قال ابراهيم بن ميمون (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لاناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليهم خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فاعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل “.
وفي صحيح أبي بردة بن رجا (2) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأد خراجها قال: لا بأس إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها “.
وخبر أبي الربيع (3) ” قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل يأتي على قرية وقد اعتدىعليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم، ولا يدرى هي لهم أم لغيرهم فيدفعونها إليه على أن يؤدى خراجها فيأخذها منهم، ويؤدى خراجها و يفضل بعد ذلك شئ كثير قال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك “.
لكن في الرياض بعد أن ذكر صحيح ابن سرحان قال: ” ونحوه غيره، وفي الدلالة ضعف، فإن غايته نفي البأس الغير الملازم للزوم الذي هو المطلوب، لاعميته منه، فقد يجامع جواز الرجوع، ويكون المطلوب من نفي البأس حينئذ بيان الجواز مح حصول التراضي، ألا ترى إلى الصحيح، أي صحيح أبي بردة (4) قد حكم فيه بنفي البأس عن نحو ذلك، مع تصريحه بجواز الرجوع، فظهر أن المراد من نفي البأس حيث يطلق.
إنما هو بيان الجواز المطلق لا اللزوم، إلا أن يقال: بأن المقصود من التمسك بنفي البأس إنما هو اثبات الجواز، دفعا لما يتوهم من النهى عنه الناشي من الجهالة، وحيث ثبت الجواز ثبت اللزوم، حيث يذكر في العقد اللازم عملا بما دل على لزومه، وهذا هو السر في تمسك الاصحاب في القول بلزوم كثير من الشروط
(1) الوسائل الباب – 17 – من ابوا ب أحكام المزارعة الحديث – 2.
(2) (3) الوسائل الباب – 17 – من ابواب أحكام المزارعة الحديث – 3 – 4.
(4) الوسائل الباب – 17 – من ابواب احكام المزارعة الحديث – 3.