جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص26
الوفاء به الخيار لمن له الشرط، اتجه حينئذ ما ذكره المصنف والفاضل، فله الفسخ والمطالبة بأجرة المثل، وعدمه فله المسمى من الزرع المخصوص الداخل في كلى المزارعة، وله الارش عوض النقصان الحاصل بسببه، لعدم الاذن فيه بالخصوص ومن هنا يتجه عدم انفساخ المزارعة حينئذ بتعذر المعين، خصوصا إذا كان شخصا.
كما أنه مما ذكرنا قد يظهر الوجه أيضا في قوله
ولو كان
قد زرع
ا
لا
قل ضررا جاز
بتقريب أن المراد من التعيين مقدار الاذن في الانتفاع بالارض فهو كالاجارة بالنسبة إلى ذلك.
لكنه أشكله ثانى المحققين والشهيدين أيضا بأن غرض المالك ليس منحصرا فيما يتعلق بمصلحة الارض، بل المقصد الذاتي له إنما هو الانتفاع بالزرع، ومصلحة الارض تابعة لا مقصودة بالذات، ولا شك أن الاغراض تختلف في انواع المزروع، فربما كان غرضه بالاشد ضررا من حيث نفعه، والحاجة إليه وإن حصل للارض ضرر، ولا يتعلق غرضه بالاخف وإن انتفعت الارض به، ألا ترى أن الارض لو انتفعت بترك الزرع رأسا لم يكن ذلك كافيا في جواز ترك المزارع العمل، نظرا إلى مصلحة الارض فالاقوى عدم التعدي لما عين مطلقا، نعم مثل هذا يجرى في اجارة الارض لزرع نوع معين، فان عدول المستأجر إلى زرع ما هو أخف ضررا منه متجه، لان الغرض في الاجارة للمالك تحصيل الاجرة، وهي حاصلة على التقديرين ويبقى معه زيادة تخفيف الضرر عن أرضه، وأولى منه لو ترك الزرع طول المدة، فإنه لا اعتراض للمالك عليه حيث لا يتوجه ضرر على الارض، لحصول مطلوبه،وهو الاجرة، بخلاف المزارعة، فإن مطلوبه الحصة من الزرع المعين فلا يدل على الرضا بغيره ولا يتناوله بوجه.
قلت: ولعله كان لذا خيرة الفاضل هنا بين الفسخ وأخذه أجرة المثل، وأخذه المسمى نحو ما سمعته في زرع الاضر إلا أنه لا أرش هنا لعدم النقص، لكن الجماعة أيضا أشكلوا بما عرفت، من عدم الوجه لاخذ المسمى من الزرع الذي لم يدخل في عقد المزارعة، وجوابه ما علمت، بل لعل ظاهر المصنف عدم الخيار أيضا.