جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص17
لمدة الاجارة من الاتيان بها لرفع الجهالة والغرر في عقد المزارعة، هذا.
ولكن في القواعد ” الاقرب أن للمالك الازالة مع الارش، أو التبقية مع الاجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله تعالى كتغير الاهوية وتأخير المياه “.
وفيه أولا أن المناسب لما ذكره في الاجارة من عدم جواز القلع لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الاجارة لا بتفريط الزارع عدم جواز القلع مع عدم التفريط هنا، إذ المزاعة أولى لان الاصح جواز استيجار الارض مدة لزرع لا يدرك فيها، بخلافه هنا.
وثانيا: أن المتجه على الجواز اختصاص هذا القسم بوجوب الارش دون ما إذا كان التأخير بتفريطه.
وثالثا: أنه لابد من تقييد قوله ” أو التبقية بالاجرة ” بكون ذلك مع رضى العامل، لامتناع الزامه باثبات عوض في ذمته من دون رضاه، وحينئذ لا وجه لادخاله في حيز الاقرب، ضرورة كونه قطعيا على فرض رضاه، ثم إن الواجب هو أرش زرع العامل، دون المالك، فان كان البذر منه وقلنا إنه ينمو على ملكهما كما هو الظاهر ومن ثم قلنا بوجوب الزكاة على كل منهما إذا بلغ نصيبه نصابا ” فمقدار حصة المالك لا يجب أرشه ولو قلنا بأنه ينمو على ملك العامل فارش الجميع، ومنه يعلم حكم ما إذا كان البذر من المالك أو منهما، ومتى قلع المالك فالمتجه وجوب أجرة المثل لتلك الارض له على العامل إذا كان التأخير بتفريطه، ولا نفع للعامل، لتضييعه منفعة الارض على المالك.
” قيل ولو أفضي تفريطه بالتأخير إلى نقص الحاصل نقصا ” فاحشا مخالفا للعادة، فليس ببعيد وجوب أكثر الامرين للمالك من الحصة وأجرة المثل “.
قلت: يشكل انطباقه على قاعدة شرعية يعول عليها، والاعتبار بمجرده لا يصلح مدركا.
نعم يتجه في الاول أجرة المثل التي هي الضابط في كل منفعة تفوت على مالكها، والفرض عدم التمكن من معرفة الحصة التى كان يقتضيها عقد المزارعة،