جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص16
بأصول المذهب وقواعده بعد القول باعتبار المدة التى من المعلوم عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع ما اعتبرت فيه من الاجارة وغيرها، وقد عرفت الفرق بينها وبين القراض، كما أنك قد عرفت الشبه بينها وبين الاجارة.
و
على كل حال ف
لو مضت المدة والزرع باق، كان للمالك إزالته على الاشبه
بأصول المذهب وقواعده التي منها قاعدة ” تسلط الناس على أموالها ” وعدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه ” ضرورة عدم حق للزارع بعد المدة التى ذلك فائدة جعلها غاية.
سواء كان
بسبب الزارع كالتفريط أو من قبل الله سبحانه كتأخير المياه أو تغير الاهوية
وملحوظية إدراك الزرع لهما وضربهما المدة المذكورة لزعم إداركه فيها لا يقتضى استحقاق بقاء الزرع بعد المدة فما عن بعض من أنه ليس له الازالة لانه قد حصل في الارض بحق، فلم يكن للمالك قلعه، ولان للزرع أمدا معينا غير دائم الثبات، فإذا اتفق الخلل لا يسقط حق الزارع كما لو استاجر مدة للزرع فانقضت قبل ادراكه واضح الضعف، إذا الحق كان إلى غاية، فلا حق له حينئذ بعدها، وإن كان للزرع أمد معين بل وإن كان قصيرا كوضوح المنع فيالمقيس عليه من الاجارة التي هي أولي بالحكم مما هنا.
أللهم إلا أن يقال: إن الغاية هنا للمزروع لا للمزارعة، ولذا يبقى حكمها من الحصة فيما بعد الغاية، وحينئذ فالمراد أن الزرع الذي غايته كذا عادة متعلق المزارعة، وذلك كاف في رفع الجهالة، فإذا اتفق الخطاء بقيت المزارعة على حالها من اللزوم، فليس له الازلة حينئذ.
نعم قد يقال: إن له الاجرة لما بقى من المدة على ما يخص الزارع، مع احتمال الاجرة للجميع، لاستحقاق المالك عليه عوض المنفعة الاولى في الارض الحصة في الزرع فكل مقدمة يحتاج إليها حينئذ الزرع تراد من العامل، خصوصا إذا كان التأخير منه لتقصير، وفيه أنه خلاف ظاهر المدة المضروبة التى هي مساوية