پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص11

أما لو شرط أحدهما على الاخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة

من ذهب أو فضة أو غيرهما

قيل:

والقائل المشهور

يصح

بل لعل عليه عامة من تأخر بل قد يشعر ما في المسالك ومحكي غيرها بعدم الخلاف فيه، حيث لم يعلما القائل بالاخر

و

ان قال المصنف:

قيل: يبطل و

على كل حال لا ريب في أن

الاول أشبه

بأصول المذهب وقواعده، بل في المفاتيح في بعض الاخبار عليه دلالة، قيل: ولعله ما اشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة (1) ” عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم، وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس إذا تراضيا ” هذا.

ولكن في المسالك ” إن قراره حينئذ مشروط بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، ولو تلف البعض منه سقط منه بحسابه، لانه كالشريك وإن كان حصته معينة “.

قلت: قد يشكل ذلك بمنافاته لعموم ما دل على لزوم الشرط بعد فرض كونه في الذمة، وبذلك يفرق بينه وبين استثناء الارطال التى هي بعض المبيع، ولا مناصعن كونه حينئذ كالشريك.

نعم قد يتم ذلك في المسألة الاولى التي هي اشتراط قدر معين من الحاصل، ولعله المراد لثاني الشهيدين، وإن توهم بعض من تأخر عنه أن مراده الاخير وتبعه عليه، إلا أنه كما ترى لا وجه له، بل لعل في الحكم بالسقوط منه بحسابه في المفروض اشكالا، عملا بالشرط الموافق لتعليل المنع في المتن وغيره، وإن كان هو الاقوى ما لم يعلم إرادة خلافه من الشرط.

وتكره إجارة الارض للزراعة

حنطة

بالحنطة أو

شعيرا ب‍

الشعير

مع ضمان ذلك في الذمة، وأما إذا كان

مما يخرج منها و

يحصل فيها مشخصا للثمن بذلك ف‍

المنع أشبه

بأصول المذهب وقواعده، ضرورة اعتبار ملكية

(1) الوسائل الباب – 14 – من ابواب احكام المزارعة الحديث – 1 -.