پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص8

مقابلة أجزاء العمل بأجزاء الحصة هنا، لا شرعا ولا قصدا بخلافه في الاجارة، وإلا لاتجه حينئذ ملك بعض الحصة ببعض العمل قبل ظهور شئ من الزرع، وهومعلوم البطلان كما هو واضح.

و

كيف كان ف‍

الكلام إما في شروطه

أي هذا العقد

وإما في أحكامه

اما الشروط: فثلاثة

الاول: أن يكون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا

بلا خلاف على ما في الرياض، بل في الغنية الاجماع عليه، وإنه الحجة مضافا إلى قاعدة الاقتصار على المتيقن من النص والفتاوي في عقد المزارعة والمساقاة، المخالف لاصالة عدم الغرر، بل في الصحيح (1) ” لا تقبل الارض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ” وفي المسالك في تفسير الشرط المزبور ” أي يكون مجموع النماء بينهما مشاعا، فيخرج بذلك ما لو شرط أحدهما شيئا معينا، والباقى للآخر أولهما، وما لو شرط أحدهما خاصة وغير ذلك، والوجه في بطلان الجميع منافاته لوضع المزارعة “.

قلت: لا خلاف ولا إشكال في بطلان المزارعة مع عدم الاشاعة في شئ منها

فلو شرطه

أي النماء

أحدهما لم يصح وكذا لو اختص كل واحد منهمابنوع من الزرع دون صاحبه كأن يشترط أحدهما الهرف

أي المتقدم من الزرع

والاخر الافل

أي المتأخر منه

أو ما يزرع على الجد اول

بمعنى الانهار الصغار أو ما يجمع حولها من التراب من قطع الارض

والاخر ما يزرع في غيرها

أو نحو ذلك مما لا إشاعة في شئ منه بينهما.

(1) الوسائل الباب – 8 – من ابواب احكام المزارعة الحديث – 3 -.