جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص5
الارض، لا عينا ولا منفعة، بل يكفي فيها الاولوية الحاصلة في أرض الخراج بالاحياه أو بالتفويض، ممن هي في يده من حاكم الجور أو الشرع أو غير ذلك.
ومن هنا جزم في الكفاية بعدم اعتبار ذلك في المزارعة، وذكر جملة من النصوص الدالة على جواز مزارعة أرض الخراج، كصحيح الحلبي (1) عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث ” سئل عن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبروالخبر هو النصف ” وفي خبر الفيض بن المختار (2) ” قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أو اجراها أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال: لا بأس به كذلك أعامل أكرتي.
وفي خبر يعقوب بن شعيب (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن الرجل له الارض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس – إلى أن قال: – وسألته عن المزارعة فقال: النفقة منك، والارض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت ” إلى غير ذلك.
قلت: قد يقال: إن مراد الشهيد ما لا ينافي شيئا مما سمعت، وذلك لانه لا يكاد ينكر ظهور ما ذكروه من تعريف المزارعة المزبورة ومن صيغتها المذكورة في كون الارض مملوكة العين أو المنفعة أو الانتفاع، والا لم يكن وجه للمعاملة عليها بالحصة من حاصلها التى متقضاها تسليط العامل عليها بعوض هو الحصةمن الحاصل، فهي حينئذ كإلاجارة بالنسبة إلى ذلك، وإن اختلفت معها في
(1) الوسائل الباب – 8 – من ابواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث – 8 -.
(2) الوسائل الباب – 15 – من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث – 3 -.
(3) الوسائل – 10 – من ابواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث – 2 -.