جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص4
فيه بعدم الدلالة فيهما، على أن هذا هو العقد، خصوصا مع عدم التصريح بالقبول، فيمكن أن يكون هذا من جملة القول الذي يكون بين المتعاقدين قبل العقد، لتقرير الاجر بينهما، واختارا عدم الصحة، وكذا في الرياض إلا أنه استدل عليهبخبر يعقوب السابق وضعفه أولا: بأن غايته نفي البأس، وهو لا يدل على اللزوم المطلوب اثباته بالصيغة، وثانيا: بعدم تضمنه القبول ولو فعلا، وهو كاشف عن أن المراد من ذكر ذلك بيان ما يصح مساقاته، لا صيغتها حتى يستدل به على ذلك.
لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما أسلفناه في كتاب البيع، وخبرا أبي الربيع والنضر، إنما هما بصيغة المضارع، لا الامر، وظاهر قوله في أحدهما ” انما يحرم الكلام ” إرادة العقد بذلك، ونفي البأس في خبر يعقوب بعد ظهور القول فيه في الصيغة دال على صحتها المترتب عليه أحكامها فإذا الاقوى جواز ذلك كله لان التحقيق عدم الاجمال في العقد كي يقتصر فيه على المتيقن في المادة والهيئة.
نعم الظاهر اعتبار القول أيضا في قبولها، كغيرها من العقود اللازمة، وترك المصنف له هنا في بيان عبارتها، لعدم اعتبار لفظ مخصوص فيه، بل هو جميع ما دل على الرضا بالايجاب، فما في المسالك من إحتمال كون ذلك منه لبيان الاكتفاء فيه بالفعل كما اختاره العلامة في القواعد في غير محله، هذا وفي المسالك ” واعلم أنه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أن المعقود عليه هو الارض المملوكة المنتفع بها إلى أن قال وإنه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم يكن الارض ملكا لاحدهماكما في الارض الخراجية، وإن بقي من لوازمها ما يمكن اشتراكهما فيه، لما قد عرفت أن متعلقها والمعقود عليه هو الارض فلو اتفق اثنان على المعاملة في مثل ذلك في الارض الخراجية، فطريق الصحة الاشتراك في البذر ” إلى تمام ما ذكره من الحيل الشرعية المفيدة للاشتراك في الحاصل، على حسب ما يتفقان عليه بغير طريق المزارعة.
وقد يناقش فيه بأن صيغة المزارعة التي هي زارعتك وسلمتك ونحوهما وحقيقتها التي – هي المعاملة على الارض بالحصة من حاصلها – لا تقتضي اعتبار ملكية