پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص3

يزرع أرض رجل، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغى أن يسمى بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الارض: أزرع أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث، أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا إنما يحرم الكلام “.

ونحوه خبر النضر بن سويد (1) عن عبد الله بن سنان ” أنه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر، وثلث للارض قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: أزرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا، وإن شئت ثلثا “.

ومنها صحيح يعقوب (2) عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث ” سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ؟ قال: لا بأس ” خلافا للشافعي وأبى حنيفة وبعض العامة فمنعوا منه إلا في مواضع مخصوصة.

وكيف كان ف‍

عبارة

عقد

ها أن يقول:

الموجب وهو من بيده الارض

زارعتك أو ازرع هذه الارض أو سلمتها إليك، وما جرى مجراه مدة معلومة، بحصة معينة من حاصلها

فيقول القابل، قبلت، وجريان المعاطاة فيها علىما حققناه في محله بل حققنا الحال في اعتبار مادة لفظ مخصوص وهيئته في العقد اللازم وعدمه، وقد ذكرنا قوة الثاني وأنه يكفي في تأديته جميع ما يفيده من الالفاظ ولو على طريق المجاز إلا ما لا يتعارف أيضا في تأدية مثله من الخطاب ولو لاستهجان المجاز فيه.

ولعله على هذا توسع المصنف هنا، فذكر سلمتها وما جرى مجراه، وصيغة الامر، بل في جامع المقاصد والمسالك الاستدلال على جواز الاخير الذي نسبه في الروضة هنا إلى المشهور بخبرى أبي الربيع والنضر بن سويد المتقدمين، وإن ناقشا

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب احكام المزارعة والمساقاة الحديث 5.

(2) الوسائل الباب – 9 – من ابواب احكام المزارعة والمساقاة الحديث – 2 – باختلاف يسير.