جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص401
بالظهور، وإن كان متزلزلا، فإن تزلزله لا يمنع من بيعه، بل يقوى في النظر وقوعه لازما وإن تجدد الخسران بعد ذلك واحتاج إلى الجبر، فيجبر حينئذ بقيمته كما لو اتلفه، وربما احتمل انفساخ البيع، لكنه في غير محله، وأما الاخذ بالشفعة ففي المسالك ” هو ممكن ” أي بعد ظهور الربح على نحو ما سمعته في شرائه، لكن قد يناقش بمنع ذلك فيما لو كان الربح مقارنا للشراء، فضلا عما لو تجدد، لعدم ملك العامل حينئذ بعض الشقص بالشراء، بل هو بالشرط الحاصل في المضاربة، فلا شفعة حينئذ فيما ملكه بذلك، وإن صار شريكا مع المالك لم يقاسم إلا أنه ليس بالشراءالذي هو موجب الشفعة، والله العالم.
(وكذا لا يشترى من عبده القن) لما عرفت في محله أنه لا يملك شيئا ” ولا بيع إلا في ملك ” من غير فرق بين المأذون وغيره، لكن حكى عن الشيخ قولا بأن المأذون إذا ركبته الديون جاز للسيد الشراء منه، وهو قول لبعض الشافعية، لانه لا حق للسيد فيه، وإنما هو حق الغرماء وفساده ظاهر، كما في المسالك قال: ” فإن استحقاق الغرماء ما في يده لا يقتضى خروج ذلك عن ملك السيد، كتعلق حقهم في مال المفلس نعم للسيد أخذ ذلك بقيمته، لانه أحق بماله مع بذل العوض، إلا أن ذلك لا يعد بيعا، كما يأخذ العبد الجاني خطأ ويبذل قيمته “.
(و) على كل حال ف (له الشراء من المكاتب) المطلق والمشروط، لان ما في يده ملك له، وسلطنة المولى قد انقطعت عنه، فساوى غيره من الملاك، ولهذا لو انعتق لم يكن للمولى ما في يده، وإن كان الملك في المشروط اضعف منه في المطلق من حيث امكان رده في الرق أجمع، فيرجع ما في يده إلى ملك السيد، وليس كذلك المطلق الذى يحسب ما في يده من مال الكتابة لو احتيج إليه والله العالم.
المسألة (الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة قيل:)كما عن الشيخ في المبسوط (لا يصح لان العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرا) فيفسد الشرط ويتبعه العقد، ولو لان قسط العامل حينئذ يكون مجهولا لاقتضاء الشرط قسطا من الربح، وقد بطل فيبطل ما يقابله فتجهل الحصة.