جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص398
مثلا على التفاوت فيما شرط لهما من الربح، فإنه يصح، وإن كان المشروط له الاكثر، الاقل عملا، لاطلاق الادلة، خلافا لممالك فلم يجوز التفاوت بينهما وقد تقدم الكلام فيه سابقا.
المسألة (العاشرة: إذا اشترى عبدا) مثلا (للقراض فتلف الثمن قبل القبض قيل:) والقائل الشيخ في محكي المبسوط (يلزم صاحب المال ثمنه دائما، ويكون الجميع رأس ماله) بجبر التالف منه بالربح (و قيل) والقائل ابن ادريس فيما حكى عنه (إن كان اذن له في الشراء في الذمة فكذلك، وإلا كان باطلا، ولا يلزم الثمن أحدهما) وقد عرفت فيما مضى تفصيل الحال، من أنه ان كان الشراء في الذمة باذن المالك لزم دفع الثمن ثانيا وثالثا دائما، وإلا فإن صرح بكون الشراء له وقف على اجازته، فإن أجاز لزمه الثمن، وإلا بطل البيع، وإن لم يذكره لفظا وقع الشراء للعامل ظاهرا مع فرض كونه قد نوى المالك، وإلا فواقعا ايضا، وإن كان الشراء بالعين فهلكت قبل دفعها بطل العقد، وهذا كله واضح.
نعم في المسالك بعد أن ذكر جميع ذلك قال: ” وحيث يلزم المالك الثمن ثانيا يكون الجميع رأس ماله بجبر جميعه بالربح، وهو جيد في غير صورة الفضولي، أما فيها فلا يخلو من إشكال، ضرورة عدم وقوع عقد المضاربة، فمع فرض إجازة المالك لذلك يلحق الثمن حكم المضاربة ” ولكن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال ايضا.
المسألة (الحادية عشرة: إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة) لقدر الربح (فإن اتفقا صح) لانحصار الحق فيهما (وان امتنع المالك لم يجبر) لما فيه من الضرر عليه، لاحتمال خسارة مال القراض، فيحتاج الجبر به، أما العامل فقد يظهر من العبارة أنه ليس له الامتناع، لانه متى احتاج إلى الجبر احتسب على المالك، لكن في القواعد ” ان امتنع أحدهما لم يجبر على القسمة “.
وفي جامع المقاصد ” أما المالك فظاهر، وأما العامل فلانه لا يأمن أن يطرء الخسران، وان أتلف ما وصل إليه فيحتاج إلى غرم ما وصل إليه بالقسمة، وذلك ضرر “.
وفيه منع كون ذلك ضررا، ضرورة امكان المحافظة عليه، بعدم التصرف، بل