جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص397
المسألة (التاسعة: إذا قارض اثنان) مثلا (واحدا) مثلا (وشرطا له النصف منهما وتفاضلا في النصف الاخر مع التساوى في المال) أو تساويا فيه مع التفاوت في المال، (كان فاسدا لفساد الشرط) المقتضى زيادة لاحدهما على الاخر مع تساوى المالين أو التساوى مع التفاوت في المالين بلا عمل من ذي الزيادة، ضرورة كون العامل غيرهما، وقد عرفت سابقا عدم جواز ذلك في الشريكين، فكذا هنا، إذ لا فرق بين امتزاج المالين وعدمه، (و) لكن قال المصنف هنا (فيه تردد) ولعله من ذلك، ومن احتمال كون اشتراط الزيادة هنا من العامل بمعنى أن صاحبها قد شرط له في العمل بماله أقل مما شرط له الاخر، ولا ريب في جواز ذلك، ضرورة عدم المانع المزبور منه.
لا يقال: إن محل المسالة مع الاطلاق الذي هو كما يحتمل ذلك يحتمل كونها من المالك الاخر، ولا ترجيح لانا نقول: إن اصل الصحة يرجح الاول بل لعله كذلك حتى مع فرض عدم (خطور ؟) هذا التفصيل في قصدهم، حملا لفعل المسلم على الصحيح في نفس الامر.
نعم لو صرح باستحقاق العامل من نصيب كل منهما نصفه، إتجه الفساد حينئذ، بناء على ما سمعته في الشركة، مع أنه قد يقال بالصحة هنا، بدعوى كون ذلك من عمل المضاربة، كما يومي إليه ما عساه يستفاد من إطلاق عبارة المتن والقواعد من عدم الفرق في الحكم المزبور بين امتزاج المالين وعدمه، كما اعترف به الكركي في شرحه.
ولا ريب في أن استحقاق كل منهما في ربح مال الاخر المفروض تميزه مع أنه قد يختلف قلة وكثرة، بل قد يحصل بالخسران في أحدهما دون الاخر الذي يجبر منه شئ لا تقتضيه الضوابط، بل هو إن كان، فليس إلا من صدق كون المجموع مال مضاربة واحدة، ولذا جعل الربح بينهما مشاعا، وإذا كان ذلك ونحوه من مقتضى عقد المضاربة، فلتقتضى ايضا التفاوت في ربح النصف، وإن تساويا في المال، أو التساوىفيه مع التفاوت فيه، ويكون ذلك من أحكامها، نحو ما لو قارض الواحد مثلا اثنين