جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص396
اسقاط الضمان عنه، وأما التكليف بالعين نفسها وعدمه فهو غير مقصود لهما، فليس تعبير المصنف بالضمان تحرزا عن ذلك، ضرورة عدم تصديق مجرد قوله بالنسبة إلى ذلك، من دون استظهار بيمين أو بينة، أو حبس أو نحو ذلك، وعلى كل حال فهو مقام آخر غير ما نحن فيه، يجرى في الغاصب ونحوه، هذا كله فيما إذا كان جوابه في الدعوى الاول ما سمعت.
(أما لو كان جوابه: لا يستحق عندي شيئا أوما اشبهه لم يضمن) وإن قامتالبينة على دفع المال إليه قراضا، لكون ذلك أعم من ضمانه، بل لو ادعى التلف بعد ذلك سمع منه بيمينه، لعدم التنافي بينه وبين كلامه الاول كما هو واضح.
المسألة (الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه، بعد دورانه في التجارة، احتسب التالف من الربح) الذى هو وقاية لرأس المال في شرع المعاملة وفى عرفها، (وكذا لو تلف قبل ذلك) كما لو أذن له في الشراء في الذمة فاشترى ثم تلف المال ونقد الثمن عنه، فإن القراض يستمر ويمكن جبره حينئذ بالربح المتجدد (و) لكن (في هذا اردد) عند المصنف مما عرفت، ومن أن التلف قبل الشروع في التجارة يخرج التالف عن كونه مال قراض، إلا أن الاقوى عدم الفرق، لان المقتضى لكونه مال قراض هو العقد، لا دورانه في التجارة، فمتى تصور بقاء العقد وثبوت الربح، جبر ما تلف مطلقا، بل لا يخفى على من أعطى التأمل حقه، عدم صدق الربح الذى وقع الشرط بين المالك والعامل عليه إلا على ما يبقى بعد جبر جميع ما يحدث على المال، من أول تسلمه إلى انتهاء المضاربة، من غير فرق في النقصان بين انخفاض السوق والغرق والحرق وأخذ الظالم والسارق وغير ذلك، مما هو بآفة سماوية وغيرها، فما عساه يقال أو قيل: من اختصاص الحكم بما لا يتعلقفيه الضمان بذمة المتلف، لانه حينئذ بمنزلة الموجود، فلا حاجة إلى جبره، ولانه نقصان لا يتعلق بتصرف العامل وتجارته، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ونحوه لا ينبغى أن يصغى إليه لما عرفت، نعم لو فرض حصول العوض من التلف كان العوض من جملة المال.
والله العالم.