جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص395
فيه، ضرورة كون المراد بيان حكم القراض الثاني فيما إذا ربح المال، وهو لا يستلزم تسلم المال إذ يمكن فقراضه وعمله والمال في يد العامل الاول، كما أنه لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه عدم الفضولية فيما أوقعه العامل الثاني بإذن الاول وإن لم يجز قراضه، بناء على أن للعامل الاول الاذن لغيره في العمل، وأن فساد قراضه لا ينافي ثبوت الاذن له في ذلك، كما في غير هذه الصورة مما فسد فيه القراض فإنه يثبت للعامل أجرة المثل، والمال ونماؤه للمالك، وليس هو إلا لبقاء الاذن مع فساد القراض، وما نحن فيه من ذلك.
ومن الغريب دعوى خروج هذه الوجوه عن أصولنا مع تصريح المصنف بحسن الاول منها، بل مفروغيته من صحة البيع وملك المالك النصف، وعدم ذكر الفضولية هنا في شئ مما فعله العامل الثاني، ونحو ذلك مما هو كالصريح في أن موضوع المسألة عنده غير ما ذكراه، وان اعترضاه هما بنحو ما سمعته منهما هنا، لكن الانصاف عدم وروده عليه، وعدم مدخلية لكثير مما ذكراه هنا في مفروض المسألة كما لا يخفى على من لاحظ المقام وتأمل.
والله العالم.
المسألة (السابعة: إذا قال) المالك: (دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر) العامل ذلك (فأقام المدعى بينة) على أنه دفع إليه مالا قراضا (فادعى العامل التلف قضي عليه بالضمان، وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الامانات) لثبوت كونه خائنا بانكاره المال الذي قامت البينة عليه، واقر هو ايضا به بعد ذلك بدعواهتلفه، ولا ريب في كونه خيانة، بل قد يقال: إنه لم تقبل دعواه حتى لو اقام بينة على تلفه منه بلا تعد ولا تفريط لتكذيبه إياها بانكاره الاول الذى هو ايضا اقرار في حقه، ومن هنا عبر الفاضل في القواعد بعدم قبول دعواه.
لكن في المسالك (إن عبارة المتن أجود منها، لاستلزام عدم القبول حبسه إلى أن يدع العين، وقد تكون تالفة، إلا أن يتكلف نحو ما تقدم من حبسه مدة يظهر فيها اليأس من وجود العين “.
وفيه أن المقصود عدم قبول دعوى التلف التى كانت تقبل منه سابقا بيمينه في