پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص394

الحاصل من العامل، إذ الظاهر عدم كون ذلك قيدا لها هنا كما في نظائره.

ومن ذلك يظهر لك ضعف الثاني، ضرورة عدم استحقاق المالك له مع عدم فساد القراض الاول، وصيرورة عمل العامل الثاني للاول ولو بغرم الاجرة له.

و كذا الثالث، فإن كونه بين العاملين مع فساد القراض غير متصور، أللهم إلا أن يدعى أن العامل الاول له المضاربة بمعنى التشريك فيما له من الحصة، فإذا فرض أنه قد جعل له النصف من المجموع الموزع عليه وعلى المالك الذى لم يجز مضى فيما له، بطل فيما يرجع إلى المالك الا انه لغروره إياه يغرم له الاجرة، ومنه ينقدح وجه الرابع المبني على تنزيل النصف على الراجع له، لا الموزع منه ومن المالك، لكن الجميع كما ترى، ضروة عدم صحة المضاربة له من دون إذن المالك، ولو بالتشريك في حصته، فوقوع ذلك منه حينئذ مقاولة غير مشروعة، هذا ولكن في المسالك ” إن هذه الاقوال ليست لاصحابنا، ولا نقلها أحد عن أحد منهم، وإن كان ظاهر التعبير ” قيل وقيل ” ذلك، وإنما هي وجوه للشافعية، ذكرها المصنف والعلامة في كتبه، ونقل الشيخ في المبسوط قريبا منها بطريقة أخرى غير منقحة إلى أن قال تبعا لجامع المقاصد: والتحقيق في هذه المسألة المرتبعلى أصولنا أن المالك إن اجاز العقد فالربح بينه وبين الثاني على الشرط، وإن لم يجزه بطل، ثم الشراء إن كان بالعين وقف على إجازة المالك، فأن اجاز فالملك له خاصة، ولا شئ لهما في الربح، أما الاول فلعدم العمل، وأما الثاني فلعدم الاذن له، ولكن له أجرة مثل عمله على الاول مع جهله، لا مع عمله، وإن كان الشراء في الذمة ونوى صاحب المال فكذلك، وإن نوى عن عامله وقع الشراء له، لانه وكيله، وإن لم ينو شيئا أو نوى نفسه فالعق له، وضمان المال عليه، لتعديه بمخالفة مقتضى المضاربة، وحيث لا يقع العقد للعامل الثاني فله الاجرة على الاول مع جهله إن لم يتعد مقتضى المضاربة “.

ثم إنهما قبل ذلك قد اطنبا في ذكر حكم الضمان لو تلف المال في يد العامل الثاني وذكرا جملة من أحكام الغصب، ولا يخفى عليك خروج جميع ذلك عما نحن