پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص393

إنما اقتصر على الصحة معللا لها بانتفاء المانع، وأنت خبير بأن انتفاء المانع في الاول لا يكون مقتضيا للصحة هنا.

(و) كيف كان ف‍ (لو كان بغير اذنه لم يصح القراض الثاني) وفى خبر أحمد بن محمد بن عيسى (1) المروي عن نوادره وعن ابيه ” سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه غيره باقل مما أخذ، قال: لا ” ولكنه فضولي إن أجاز ترتب عليه حكمه، وإلا بطل القراض (فإن) فرض حصول (ربح) حينئذ (كان نصف الربح للمالك، والنصف الاخر للعامل الاول) بناء على أن القراض كان كذلك (وعليه) أي العامل الاول (أجرة) العامل (الثاني) وبها صار عمله الذى قد عمله، للاول الذي كان قد وقع القراض معه، فيستحق حينئذ ما شرط له، إذ ليس في عقد القراض ما يقتضى مباشرة العمل بنفسه، ضرورة الاكتفاء بمتبرع عنه، وبأجرة ونحو ذلك.

(وقيل:) والقائل بعض الشافعية النصف الاخر (للمالك ايضا لا) نه نماء ملكه والفرض أ (ن الاول لم يعمل شيئا والثاني غير مأذون عنه.

(وقيل:) كما عن بعض آخر منهم ايضا أنه (بين العاملين، ويرجع الثاني) منهما (على الاول بنصف الاجرة) لانه قد فاته بغرور منه نصف ما جعل له من الربح.

ولهم وجه رابع على ما حكى وهو أن جميع النصف للعامل الثاني عملا بالشرط، ولا شئ للاول إذ لا ملك له ولا عمل.

(والاول حسن) لما عرفت، ولا ينافيه فرض عدم إجازة المالك إذ هي للقراض، أما ما وقع منه من الشراء والبيع فهو بإذن العامل الاول الذى لم يشترط عليه مباشرة ذلك بنفسه، اقصى ما هنالك أن العامل الثاني أوقعه بعنوان أنه مقارض، وقد بان فساده، فاستحق على من غره أجرة المثل، وفساد القراض يقتضى فساد الاذن

(1) الوسائل الباب – 14 – من ابواب احكام المضاربة الحديث – 1 – مع اختلاف ي