پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص390

وثانيا: بمنع تسلطه على ذلك في صورة ظهور الربح الذى لا يزيد به على كونه شريكا، ومن المعلوم عدم سلطنة له على بيع مال الشركة بغير إذن الشريك.

(و) بذلك ظهر لك أن (الوجه المنع) من البيع مطلقا، لقاعدة منع التصرف في مال الغير بغير إذنه وغيرها (ولو) انعكس الحال بان (ألزمه المالك) بالبيع (قيل: يجب عليه أن ينض المال) لانه أخذه نقدا فيجب أن يرده كذلك لاطلاق قوله عليه السلام (1) ” على اليد ما أخذت حتى تؤدى ” ولحدوث التغيير في المال بفعله، فيجب رده، وفيه منع دلالة الخبر المذكور على وجوب رد المال المأخوذ بالاذن المتغير بها كما أخذه أولا، (و) الاصل البراءة ف‍ (الوجه) حينئذ (أنه لا يجب) عليه الاجابة هذا كله في صورة عدم ظهور الربح.

أما معه وكان المال عروضا وطلب المالك انضاضه، فقد جزم في جامع المقاصد والمسالك بوجوب الاجابة على العامل، لان استحقاقه الربح وإن كان ثابتا بظهوره إلا أن استقراره مشروط بالانضاض، فيحتمل عروض ما يقتضى سقوطه.

وقد تقدم سابقا ما يعلم به قرار هذا الملك على القول به، فبناء على أنه بالفسخ يحصل لانتهاء المضاربة حينئذ، ويتحقق حينئذ الشركة بين المالك والعامل بمقدار حصته من الربح المفروض ظهوره عند الفسخ، وكل ما يتجدد حينئذ من تلف وخسارة فهو حينئذ عليهما، لا يختص به الربح يتجه حينئذ عدم وجوب إجابة العاملللانضاض وإن ألزمه المالك به، لعدم ضمانه ما يعرض مع عدم وجوب الارجاع نقدا كما عرفت.

ومنه يعلم ايضا الحال فيما لو طلب العامل البيع خاصة، الذى ذكر في المسالك في وجوب إجابة المالك له وجهين، ضرورة كون المتجه بناء على ما ذكرناه عدم الوجوب بل لعله كذلك حتى على القول الاخر، لامكان وصوله إلى حقه بقسمة العروض، والارجاع نقدا إنما هو حق المالك فله اسقاطه، ولان حال العامل لا يزيد على حال الشريك الذي من المعلوم أنه لا يكلف إجابة شريكة ؟ إلى البيع، كل ذلك مع طلب

(1) المستدرك ج 2 ص 50