پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص389

له، والمالك مسلط على السخ حيث شاء، واحتمال دفعه بأنه إنما جعل له الحصة خاصة على تقدير استمراره إلى أن يحصل، وهو يقتضى عدم عزله قبل حصولها، فإذا خالف فقد فوتها عليه، فتجب عليه أجرته، كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل كما ترى، لا ينبغى صدوره من فقيه، ضرورة اقتضائه ضمان المالك الاجرة لو فسخ، وإن قلبه العامل مرارا متعددة ولم يحصل ربح، بل وإن خسر، وهو مناف للمعلوم من شرع المضاربة المبنية على استحقاق العامل حصة من الربح إن حصل، وإلا فلا شئ له وأغرب منه ما يحكي عن إطلاق التذكرة، من أن له الاجرة في الفرض حتى لو كان الفسخ من العامل.

نعم قد يقال: بالاجرة فيما لو عمل العامل وفسخ المالك قبل إتمام عمله المحتمل حصول الربح به، باعتبار احترام عمله، واقدامهما على الربح المترتب عليه، والفرض احتماله، فبالفسخ تفوت الحصة، ولكن العمل على احترامه، ورضاهما بهذا العقد الجائز المسلط على الفسخ في جميع الاوقات لا ينافي ثبوت الاجرة له من جهة اخرى ويمكن حمل مثل عبارة المصنف على ذلك، كما أن منه يظهر لك ما في المسالك منعدم الفرق بين صورتي الفسخ قبل الانضاض وبعده.

(و) كيف كان ف‍ (لو كان بالمال عروض) بعد الفسخ (قيل: كان له أن يبيعه) من دون رضا المالك، وإن لم يكن قد ظهر فيه بربح، لتعلق حقه به، واحتمال وجود زبون يزيد في الثمن فيحصل الربح.

وفيه: أنه لا حق له مع فرض عدم الربح، والاحتمال المعارض باحتمال نقصان المال لا يكفي في دعوى تعلق الحق كما هو واضح.

نعم في المسالك ” لو كان الزبون المذكور موجودا بالفعل توجه الجواز، لانه في قوة ظهور الربح “.

مع امكان المناقشة فيه ايضا أولا: بمنع كونه في قوة ظهور الربح المتوقف صدقه عرفا على زيادة قيمة المال في نفسه، أو فعلية الثمن من الراغب، لا وجوده و إن لم يكن قد وقع منه ذلك، وخصوصا إذا حصل الراغب بعد الفسخ.