پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص384

من تصرف المضاربة، ولا إذن فيه صريحا لم يكن الجهل به أو بحكمه موجبا للاذن من المالك، ضرورة عدم كون عنوان الاذن في المضاربة المجهول حاله على وجه يشمل المقام، فلا يبعد كون العلم طريقا في المفروض، بخلاف المعيب ونحوه، فإنه من عنوان المأذون فيه.

ومن الغريب ما سمعته من جامع المقاصد من دعوى فساد البيع فيه، نحو المقام الذي ربما ظهر من ثاني الشهيدين الاجماع على خلافه، حيث نسب الصحة فيه إلى حكمهم، وان كان قد عرفت أن اندراج ما نحن فيه فيه على وجه يترتب عليه صحة البيع والانعتاق وان قلنا أنه ليس من تصرف المضاربة محل منع، فالمتجه حينئذ الفرق بين المقامين، كما هو ظاهر المصنف والفاضل حيث اطلقا الحكم بالبطلان من غير فرق بين حالى العلم والجهل.

وكيف كان هذا كله إذا وقع الشراء بالعين (و) أما (ان كان في الذمة) التى قد عرفت عدم اندراجه في اطلاق المضاربة في غير المقام، فضلا عنه، فحينئذ متىكان كذلك (وقع الشراء للعامل) ظاهرا وباطنا (إلا أن يذكر رب المال) لفظا، فيكون فضولا أو نية فكذلك، وان الزم به ظاهرا إلا أنه في الواقع موقوف على اجازة المالك، فمع فرض عدمها كان له بيعه وان كان أباه مقاصة كما هو واضح.

وكذا الكلام فيما لو اشترى من نذر المالك عتقه، بمعنى صيرورته حرا بدخوله في ملكه، من غير فرق في جميع ما ذكرناه، وان اطلق في القواعد هنا صحة الشراء والعتق على المالك، لكن التحقيق عدم الفرق في المسألتين والله العالم.

المسألة (الثالثة: لو كان المال لامرأة فاشترى) العامل (زوجها فإن كان بإذنها بطل النكاح) لعدم اجتماعه مع الملك كما حققناه في محله (وان كان بغير اذنها قيل: يصح الشراء) ولم نعرف قائله، لكونه من موضوع العمل المأذون فيه إذ لا تلف فيه لرأس المال مع امكان طلب الربح فيه، فهو حينئذ كشراء غير الزوج.

(وقيل: يبطل الشراء، لان عليها في ذلك ضررا) بانفساخ النكاح المفوت للمهر في بعض الاحوال، وللنفقة وللاستمتاع ونحو ذلك، فيكون تقييدا لاطلاق