جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص381
المال بعد ظهور الربح واتلافها، وان سرى على العامل أيضا بناء على السراية في مثله، إلا أنه يغرم المالك له نصيبه مع يساره، وإلا استسعى العبد فيه.
(و) لكن مع ذلك كله (الوجه) عند المصنف وثاني الشهيدين وغيرهما(الاجرة) لا الحصة، لما عرفت من عدم كون ذلك من عمل المضاربة المعتبر فيه امكان تقليب المال للربح، وأما الاجرة فهي كما في المسالك على هذا العمل، وعلى ما تقدمه من الحركات والسفر وغيره من المقدمات من حين العقد إلى حين وقوع الشراء الذى هو مع اذن المالك في قوة فسخه فيثبت للعامل عليه الاجرة، كما إذا فسخ المالك قبل أن يشترى العامل، ولكن بعد أن سعى وسافر وعمل نحو ذلك، وأما العمل المزبور فهو وان لم يكن من مقتضيات العقد، لكنه عمل مأمور به من المالك من فاعل معد نفسه للعمل بالعوض فيجب أن يثبت له أجرة مثله، بل على فرض انحصار العمل من حين العقد فيه، ففيه الاجرة ان كان مثله مما يحتمل الاجرة، والا فلا وحكم المصنف رحمه الله وغيره بالاجرة لا يسع أزيد من ذلك، بل المراد ان كان العمل له أجرة، فإن الاحالة على أجرة المثل تقتضي أن للمثل أجرة قطعا، إلى أن قال وبهذا يحصل الفرق بين عمل هذا العامل، وعمل الوكيل الذى مبني عمله على التبرع والاجرة ليست من مقتضياته، بخلاف القراض فإنه مبني على طلب العوض على عمله، من حصة أو أجرة.
قلت: هذا خلاصة ما في المسالك، بل وجامع المقاصد، بل وغيرهما، لكنلا يخفى عليك أولا ان لم يكن اجماع أنه لا مانع من جعل مثل هذا التصرف من مقتضى المضاربة، مع التصريح من المالك على جهة ضمان حصته من الربح، أو يسعى العبد فيها، أو صيرورة العبد مشتركا بينه وبين المالك، بناء على عدم السراية، لاطلاق الادلة بل لعل صحيح (1) شراء العامل أباه الموجب لسراية العتق ايضا على المالك مما يومئ إليه ايضا، وقد عرفت سابقا عدم دليل على اعتبار امكان التقليب في كل جزء من مال المضاربة نعم قد يقال: ان كل ذلك ونحوه لا يندرج في اطلاقها.
(1) الوسائل الباب – 8 – من ابواب احكام المضاربة الحديث – 1