جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص370
لم يربح لا اعتداد به، وكل جزء من النصف الذى ربح بين المالك والعامل، لما عرفت من الاشاعة المزبورة، وبذلك ظهر لك أن ما عن أحد قولي الشيخ من البطلان واضح الضعف، بناء على إرادته ما فرضناه، وظني أنه لا يريده، خصوصا بعد تعليله البطلان بمنافاته لمقتضى القراض، من أن ربح كل جزء بينهما، وهنا قد شرط ربح النصف الواحد للمالك لا يشاركه فيه العامل، والاخر بالعكس، وربما ربح نصفه فيختص به أحدهما، أو ربح أكثر من النصف، فلا تكون الحصة معلومة، ضرورة ظهوره في فرض موضوع البطلان، أن حصة كل منهما في النصف من حيث النصفية ولا ريب في البطلان مع هذا القصد، وربما كان ذلك هو المنساق في بادي النظر من مثل اللفظ المزبور، إلا أن التأمل الصادق يقضي بإرادة ما ذكرناه أولا فتأمل.
والله العالم.
(ولو قال لاثنين) مثلا: ضاربتكما بهذا المال مثلا و (لكما نصف الربح) مثلا (صح) لاطلاق الادلة والسيرة، ولفظ العامل في النصوص يراد منه الجنس الشامل لما زاد على الواحد، أو المثالن كالمالك فإنه لا يعتبر فيه الاتحاد ايضا، فيجوز مضاربة الاثنين لواحد مثلا، كما أنه يجوز في الصورتين تمييز كل من مالي العاملين، وعدمه، وبذلك ظهر لك الحكم في جميع الصور المتصورة في المقام، كما أنه ظهر لك مما تقدم سابقا أنه لو وقع عقد المضاربة مع العاملين على النحو الذى فرضناه صح (وكانا فيه) أي النصف (سواء) لما عرفته من اقتضاء الاطلاق ذلك (و) لو للتبادر.
نعم (لو فضل أحدهما صح ايضا) عندنا (وإن كان عملهما) فيه (سواء) ومختلفا، لان غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير، والحصة على الشرط مع ضبط مقدارها، ولان عقد الواحد من الاثنين، كعقدين، فيصح كما لو قارض أحدهما في نصف المال، بنصف الربح، والاخر في نصفه الاخر بثلث الربح، فإنه جائز إتفاقا، كما في المسالك خلافا لبعض العامة، حيث اشترط التسويةبينهما في الربح مع استوائهما في العمل، قياسا على اقتضاء شركة الابدان ذلك