پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص368

(ولو قال:) خذه (على أن لك النصف صح و) أما (لو قال: على أن لي النصف واقتصر، لم يصح لانه لم يعين للعامل حصة) وقد قيل: في وجه الفرق إن الربح لما كان تابعا للمال، والاصل كونه للمالك، لم يفتقر إلى تعيين حصته، فإنعينها كان تأكيدا، وأما تعيين حصة العامل فلا بد منه، لعدم استحقاقها بدونه، فإذا قال: النصف لك كان تعيينا لحصه العامل، وبقي الباقي على حكم الاصل، بخلاف العكس فإنه لم يقتض ذلك كون النصف الاخر لغيرهن بل هو باق على الاصل ايضا، فيبطل العقد.

قلت: قد يمنع ذلك بدعوى انسياق إرادة كون الربح بينهما نصفين من نحو هذه العبارة عرفا، من غير فرق بين ذكر النصف للمالك أو للعامل، فإن المراد النصف الاخر للاخر، كما هو واضح.

(ولو شرط لغلامه) أو غلام العامل (حصة معهما صح، عمل الغلام أو لم يعمل) بناء على أن العبد لا يملك شيئا، فاشتراطها حينئذ له اشتراط لسيده والفرض أنه أحدهما، ويجوز تساويهما في الحصة وتفاوتهما.

نعم بناء على ملكه يتجه فيه ما سمعته من الاشتراط للاجنبي، لكن قد يناقش بعدم دلالة الاشتراط للعبد على إرادة الاشتراط للسيد، وعدم قابلية العبد للملك لا يصلح قرينة لذلك، على أنه يمكن فرض العلم بعدم إرادة ذلك، والمتجه حينئذ فيه البطلان، إلا أن الانصاف إمكان دعوى انسياق إرادة المالك عرفا على نحوالاشتراط للدابة أو السفينة.

(و) أما (لو شرط لاجنبي و) لو كان خادما لاحدهما فالمشهور أنه إن (كان عاملا صح) الشرط لانه حينئذ يكون بمنزلة العامل المتعدد (وان لم يكن عاملا فسد) لان الثابت من القراض ما كان تمام الربح فيه مشتركا بين المالك والعامل، هذا.

ولكن في المسالك ” لا بد من ضبط العمل بما يرفع الجهالة وكونه من أعمال التجارة لئلا يتجاوز مقتضاها، وإنما وصفه بالاجنبي مع كونه عاملا، لان المراد بالعامل هنا من يكون إليه التصرف في جميع ما يقتضيه العقد،