پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص367

نعم قد عرفت الاشكال في الصحة مع عدم اللفظ، اللهم إلا أن يدعى انسياق ذلك من نحو اللفظ عرفا، وهو كما ترى خصوصا بعد ما عرفت من اقتضاء الاصول مع الشك، نتيجة القراض الفاسد والله العالم.

(ولو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد) لا (لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة) بل لعدم ثبوت ما يد لعلى الصحة في الفرض، ضرورة اقتصار النص والفتوى على صحة المشتمل على اشتراك جميع الربح بينهما على جهة الاشاعة بنحو النصف والثلث والربع، وما يؤدى مؤداها، ومنهما ينقدح الشك في تناول الاطلاقات له، هذا مع قطع النظر عن ظهور النصوص في البطلان، ولو لظهورها في اعتبار الشركة الاشاعية في جميع الربح، فضلا عن صريح الفتاوى، فحينئذ يبطل القراض وإن وثق بالزيادة، لعدم اشتراك جميع الربح بينهما حينئذ، بعد اختصاص أحدهما بشئ معين منه، كما هو واضح.

(ولو قال خذه على النصف صح) لتبادر كون المراد من مثل هذه العبارة أن الربح بينهما نصفين، لا لان المالك لا يفتقر إلى تعيين حصة للتبعية، وإنما يفتقر إليها العامل الذى قد ذكر أن النصف له، فإنه المحتاج إلى الاشتراك، لما نظر فيهفي المسالك بأنه كما يحتمل ذلك، يحتمل أن يكون النصف المذكور للمالك، والاخر لم يذكره اتكالا على التبعية، فيبطل العقد، وحينئذ إفتقاره إلى تعيين حصة العامل لا يقتضي كون اللفظ المشترك محمولا عليه، وان كان ذلك لا يخلو من نظر، خصوصا بعد ما سلف منه من امكان تشخصيص اصالة الصحة نحو ذلك الا أنه يسهل الخطب ما عرفته من تبادر المعنى المزبور من غير اختصاص لاحدهما (وكذا لو قال:) خذه (على أن الربح بيننا) للتبادر المذكور، ومن هنا لو اتفقا على ذكر ذلك (و) اختلفا بالتفاوت (يقضى بالربح بينهما نصفين) كما في كل مقام ذكر فيه لفظ الاشتراك أو ما يؤدى مؤداه في الاقرار وغيره، فإنه يفهم عرفا منه مع الاطلاق التساوى، فما عن بعض الشافعية من الحكم بالبطلان لمنع التبادر المزبور فيتجهل العقد واضح الفساد والله العالم.