پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص365

جميع (الربح مشاعا) على جهة الشركة بينهما (ف‍) لو كان لاحدهما شئ معين منه والباقى للآخر بطل اجماعا.

وكذا (أو قال خذه قراضا والربح لي فسد) قراضا (و) ان كان (يمكن) هنا (أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى) إذ قد عرفت أنها المال المدفوع ليعمل به، على أن الربح لمالكه بلا أجره للعامل، فهي حينئذ توكيل في التجارة تبرعا، لا تختص بلفظ، فمنه اللفظ المزبور، وان ذكر فيه لفظ القراض الا انه يمكن ارادة البضاعة منه ولو مجازا فإنه أولى من الغائه (و) لكن مع ذلك (فيه تردد) من ذلك، ومن ظهور اللفظ في ارادة المعنى الحقيقي الذى هو أعم من الصحيح والفاسد، وهو غير معنى البضاعة الذي هو الاقدام على التبرع في العمل، وليس في الفرض ما يشعر بذلك بوجه، فدعوى اتحاد المعنى حينئذ واضحة الفساد، كدعوى كون اللفظ لغوا.

(وكذا) التردد (لو قال) خذه قراضا (والربح لك) بين صيرورته قرضا فالربح كله للعامل، وبين كونه قراضا فاسدا فالربح كله للمالك، وعليه الاجره للعامل، الا أنك قد عرفت ما يقوى منه كونه قراضا فاسدا كما هو المشهور الا أن تقوم قرينة حالية أو مقالية على ارادة الاقدام على التبرع في الاول، وانشاء التمليك للمال في الثاني، وكانه لمح إلى ذلك في المسالك بقوله هنا (ومحل الاشكال إذا لم يقصد القرض ولا القراض، إما بأن لم يقصد شيئا، أو لم يعلم ما قصد، والا لكان قرضا في الاول، وقراضا فاسدا في الثاني بغير اشكال.

لكن لا يخفى عليك أنه لا دلالة على القصد إلا بظاهر اللفظ الصادر من اللافظ والفرض صدور لفظ القراض منه، والمنساق من اللفظ حقيقته، فليس حينئذ إلا الحكم عليه بإرادة القسم الفاسد منه.

نعم بناء على اعتبار الشركة في الربح في مفهوم القراض يتجه احتمال إرادة التجوزمنه، بإرادة البضاعة والقرض إلا أن الظاهر اعتبار ذلك في الصحة لا المفهوم، ومع الاغضاء عن ذلك كله فالاصل احترام عمل المسلم، والاصل تبعية النماء للمال، وعدم