جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص354
وخبر ابى الصباح (1) ” وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة، يعطى الرجل المال يخرج به إلى ارض، وينهى أن يخرج به إلى غيرها، فعصى فخرج به إلى ارض أخرى فعطب المال ؟ فقال: هو ضامن، وان سلم فهو بينهما “.
بل في صحيح الحلبي (2) عنه ايضا أعم من ذلك قال: ” في المال الذي يعمل به مضاربة، له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ الا أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال ” وفي صحيحه الاخر (3) عنه ايضا ” في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة، فيخالف ما شرط ؟ قال: هو ضامن، والربح بينهما “.
وفى خبر أبى الصباح (4) عنه ايضا ” في الرجل يعمل بالمال مضاربة ؟ قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ، الا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال ” بل في صحيح جميل (5) عنه ايضا ” في رجل دفع إلى رجل ما لا يشترى به ضربا من المتاعمضاربة فذهب فاشترى غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط “.
واليه أشار المصنف بقوله (أو أمره بابتياع شئ بعينه فابتاع غيره ضمن، ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط) الا أنه أشكله بمخالفته القواعد المعلومة، ضرورة عدم الدخول في الملك مع عدم الاذن لاحقا وسابقا، فكيف يتجه استحقاق الربح حينئذ، ومن هنا جمد بعض الناس على ما في النصوص، ولعل اقتصار المصنف على هذين الصورتين لذلك، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعته من النصوص الدالة على الاعم من ذلك، وهو كل شرط قد خولف، وهو الذي جزم به غير واحد، قائلا أنه لا باس بتخصيص القواعد بهذه النصوص المعمول عليها بين الاصحاب إلا أنه كما ترى ايضا.
(1) (2) (3) (4) (5) الوسائل الباب – 1 – من ابواب احكام المضاربة الحديث – 10 – 6 – 7 – 5 – 2 –