جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص353
في هذه الصورة واضح الضعف، الا أن فيما حضرني من نسخته غير نقية من الغلط.
نعم لو كان قد نوى المالك ثم أجاز كان له، بل ربما ظهر من المقداد كونه مال قراض حينئذ، كما أنه يبطل مع ذكره له لفظا، وعدم اذنه سابقا ولاحقا، وبذلك كله بان لك صور المسألة وأحكامها، لكن الانصاف عدم خلو جعله مال قراض مع الاجازة اللاحقة واداء الثمن من غير مالها من اشكال، أو منع والله العالم.
(ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها) اثم وضمن المال، لتعديه، وان نفذ بيعه، وكان الربح بينهما، إذ لا منافاة بين ذلك، وبين المنع من السفر، لكونه ماذونا في التجارة من حيث هي تجارة، وان لم يجز له السفر، فإن المنع منأحد المتقارنين لا يقتضى بمجرده المنع من الاخر، بل هو كذلك حتى في صورة الاطلاق فإن الظاهر عدم استفاده الاذن منه في السفر، كما صرح به غير واحد، بل في جامع المقاصد نسبته إلى علمائنا، لما فيه من التغرير بالمال، خلافا لبعض العامة، من غير فرق بين خوف الطريق وأمانه، وعلى كل حال فلا اشكال ولا خلاف عندنا في الحكم المزبور.
وفي الصحيح (1) عن أحدهما ” سألته عن رجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما “.
وفي صحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطي للرجل المال فيقول: ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها، واشتر منها ؟ قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وان اشترى متاعا فوضع فيه، فهو عليه، وان ربح فهو بينهما “.
وفي خبر أبى بصير (3) عنه عليه السلام ايضا ” في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى ارض أخرى، فعصاه قال: هو ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه “.
(1) الوسائل الباب – 1 – من ابواب احكام المضاربة الحديث – 1 -.
(2) (3) الوسائل الباب – 1 – من ابواب احكام المضاربة الحديث – 2 – 10