پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص351

(و) على كل حال فقد ذكر المصنف وغيره أنه (لو خالف) ما دل عليه اللفظ (لم يمض إلا مع إجازة المالك) لكونه تصرفا قد وقع بدون اذن المالك،وهو غير باطل عندنا، وإنما هو فضولي، فإن أجاز نفذ لكن في المسالك تبعا لجامع المقاصد ” إنه مع الاجازة بان قدر على تحصيل النسيئة، وإلا ضمن الثمن، لثبوته بالبيع الصحيح، لا القيمة، ومع عدمها يجب استرداد العين مع الامكان، وإلا ضمن قيمة المبيع أو مثله، لا الثمن المؤجل وإن كان أزيد، ولا التفاوت في صورة النقيصة لانه مع عدم الاجازة بيع باطل، فيضمن للمالك عين ماله الذي تعدى فيه وسلمه من غير إذن شرعى “.

قلت: قد يناقش في ضمانه بأنه مع إجازة المالك ورضاه بالبيع نسيئة، صار الثمن الذى في ذمة المشترى له برضاه، ولم يحصل من العامل ما يقتضى ضمانه، بل لعل ذلك كذلك في الغاصب إذا باع المغصوب نسيئة، ثم ندم الغاصب فأجاز المالك ذلك ورضي بالثمن الذى في ذمة المشترى أن يكون له، خرج الغاصب من الضمان، ولا ينتقل ضمان العين الذى كان عليه إلى الثمن الذى لم تستولى يده عليه، وكأن ذلك كله لا إشكال فيه بمقتضى المعلوم من القواعد.

أللهم إلا أن يقال، إن ما نحن فيه مما تسمع تظافر النصوص والفتاوى به، من ضمان العامل إذا خالف ما اشترط عليه المالك، وإن بقيت المضاربة صحيحة والربح بينهما، إذ لا فرق في المخالفة بين الشرط الصريح، أو المفهوم من الاطلاق، فكما لو قال له: إشتر مثلا تمرا، فخالف واشترى غيره كان ضامنا، ولكنه صحيح والربح بينهما كما ستعرف، فكذلك ما نحن فيه، المستفاد من انسياق الاطلاق بل هو أولى بذلك، والله العالم.

(وكذا يجب) مع الاطلاق (أن يشترى) العامل (بعين المال) لانه المفهوم أو المتيقن منه، خصوصا بعد ملاحظة احتمال عدم إرادة المالك التجارة بغير المال الذى دفعه، والشراء بالذمة قد يؤدى إلى وجوب دفع غيره، كما في صورة تلف مال المضاربة قبل الوفاء.