پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص347

الربح، كما أومى إليه في التذكرة بقوله: ” والقدر المأخوذ في النفقة يحسب من الربح، وإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال ” وكذا في المسالك قال: ” ولا يعتبر في النفقة ثبوت ربح، بل ينفق ولو من اصل المال ” إن لم يكن ربح وإن قصر المال.

نعم لو كان ربح فهي منه مقدمه على حق العامل ” لكن في الرياض ” ولا يعتبرفي ثبوتها حصول الربح، بل ينفق ولو من الاصل، لاطلاق الفتوى والنص، ومقتضاهما الانفاق من الاصل ولو مع عدم حصول التبرع، ولكن ذكر جماعة أنها منه دون الاصل، وعليه فلتقدم على حصة العامل “.

وهو من غرائب الكلام إن أراد بالاول اخراجها من الاصل، حتى لو تجدد بعد ذلك ربح، خصوصا بعد ما سمعته ما الفاضل، وثاني الشهيدين من أنها منه مقدمة على حق العامل، وإن قلنا بخروجها من الاصل، حال عدم الربح، فالتحقيق حينئذ ما عرفته، من أنه ينفق ولو من أصل المال، لكن متى تجدد ربح جبر المال بمقدار ما أنفق منه، ثم إن بقي ربح أخذ حصته، وإلا فلا، وهو الموافق للتأمل في النص والفتاوى، لا ما سمعته منه، ولا أنه ينفق حال عدم الربح من أصل المال، وحال وجود الربح منه من غير جبر للاول.

نعم إن لم يكن ثم اجماع أمكن القول بأن النفقة إنما تكون للعامل، حيث يكون ربح في المال يحتملها، أو بعضها، فتخرج حينئذ منه على المالك والمضارب، وإلا فلا نفقة له، كما أن نفقته حال الحضر من نصيبه خاصه، ولعله أوفق بالاصل والنص، إلا أنا لم نجده قولا لاحد، وإن أراد ذلك في الرياض بما حكاهعن جماعة كان مطالبا لتعيينهم كما لا يخفى على من لاحظ وتأمل.

وعلى كل حال فإنما يستحق العامل النفقة في السفر المأذون فيه، فلو سافر إلى غيره أي بتجاوز المأذون أو إلى غير جهته فلا نفقة، وإن كانت الضماربة باقية، هذا وفي المسالك وغيرها أن مؤونة المرض والموت في السفر محسوبتان على العامل خاصة لانهما لم يتعلقا بالتجارة، وهو كذلك بالنسبة إلى الموت، بل والمرض إذا كان على وجه لا عمل له في المال معه، أما إذا كان مرضا لا يمنعه من العمل بالمال، فلا ريب في