پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص346

طريقه فوق مدة المسافرين في بلد للحاجة لجباية المال أو لانتظار الرفقة أو لغير ذلكمن المصالح لمال القراض، كانت النفقة على مال القراض أيضا، لانه من مصلحة القراض أما لو اقام للراحة أو للتفرج أو لتحصيل مال له أو لغير مال القراض، فإنه لا يستحق عن تلك المدة شيئا من مال القراض للنفقة، أما لو اقام للتجارة أو لامر آخر بحيث يكون كل منهما علة تامة في المكث ففي اختصاص النفقة في مال القراض للاطلاق وعدمه للاصل والتوزيع أوجه، اقواها الاول، كما أن أقويها الاخير لو تركب الداعي منهما، بحيث يكون كل منهما جزء العلة، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه فيه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب، وآلات ذلك كالقربة والجوالق، وأجرة المسكن ونحو ذلك مما هو داخل في اسم النفقة الاتى إنشاء الله تفصيلها في النفقات.

وحينئذ فليس المراد مؤنته المندرج فيها جوائزه وعطاياه وضيافاته، وغير ذلك مما مر بيانها في كتاب الخمس، وبذلك يظهر لك أن معنى قوله عليه السلام ” ما انفق ” ما يذهب منه نفقة له، لا أن جميع ما يتلفه، وهو الموافق للاصل.

نعم يراعى فيها كغيرها من النفقات ما يليق بحاله عاده على وجه الاقتصاد فلو اسرف حسب عليه، وإن اقتر لم يحسب له، لانه لم ينفق ذلك، وعلى كل حال فإذا عاد من السفر فما بقى من أعيان النفقة ولو من الزاد يجب رده على التجارة،كل ذلك ما لم يشرط عليه عدمها، والا لم يجز للعامل، ولو اذن له بعد ذلك فهو تبرع محض، ولو شرطها على المالك فهو تأكيد، ويقوى حينئذ وجوب تعيينها حذرا من الجهالة، بناء على اعتبار عدمها في مثل المقام، ولعله لا يخلو من نظر، بل ربما قيل بعدم وجوب ضبطها حتى على الاول، لكونها ثابتة باصل الشرع فلا يزيد الاشتراط على الثابت بالاصل، وإن كان فيه ما لا يخفين، ضرورة عدم رجوع ذلك إلى شئ من العقد مع عدم الاشتراط بخلافه معه.

ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم اعتبار ثبوت ربح في النفقة، بل ينفق ولو من اصل المال إن لم يكن ربح، لكن لو ربح بعد ذلك أخذت من الربح مقدمة على حق العامل، ضرورة كون ذلك كالخسارة اللاحقة للمال التى يجب جبرها بما يتجدد من