پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص344

سواء كان وجود ما اشار إليه عاما أو نادرا) لما عرفت خلافا لبعض العامة فيجوز الاخير (و) هو واضح الضعف.

نعم (لو شرط أن يشترى اصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم قيل: يفسد) بل لم أجد من جزم بالصحة من أصابنا وذلك (لان مقتضاه) أي القراض الاشتراك في الربح الحاصل من (التصرف في رأس المال) وإن تبعه النماء أيضا في بعض الاحوال لاحصره في الربح الحاصل من نماء المال مع بقاء عينه، لا اقل من الشك في تناول الاطلاقات له والاصل الفساد (و) لكن مع ذلك (فيه تردد) مما سمعت، ومن إمكان منع اعتبار ذلك في القراض الذى هو دفع المال من ربه، والعمل من العاملوالاشتراك فيما يحصل من ذلك، سواء كان نماء فعل أو مال، إذ هو ايضا مسبب من فعل العامل الذى هو شراء ذي النماء، لكن يقوى في النظر الاول.

نعم لو قال له: اشتره وما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه فهو بيننا، فالاقوى الصحة، لاطلاق الادلة، كما لو أنه اتفق نماء أعيان المضاربة قبل بيعها، شارك في النماء قطعا، ودعوى اعتبار شراء مع بيع ولو مرة في المضاربة واضحة المنع، وبذلك ظهر لك أن لشركة العامل في النماء صورا ثلاثة أحديها معلومة الصحة، و الثانية مظنونة، والثالثة يشك في شمول الاطلاق لها، والاصل الفساد، كما أنه ظهر لك من ذلك ما في المسالك وغيرها فلاحظ وتأمل.

(وإذا اذن له في التصرف) بمعنى أنه عقد معه عقد المضاربة مثلا واطلق (تولى بإطلاق الاذن) المستفادة من العقد ما يعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة، ومثل ذلك العامل في مثل ذلك المكان والزمان (ما لا يتولاه المالك) وغيره (من عرض القماش، والنشر والطي، واحرازه وقبض الثمن، وإيداعه الصندوق، واستيجار من جرت العادة باستيجاره، كالدلال والوزان والحمال) وغير ذلك مما لا يمكن تحديده بالتعداد (عملا بالعرف) الذى هو الضابط لذلك (و) حينئذ ف‍ (لواستأجرا (مثل) الاول (الذى جرت العادة بمباشرته) ضمن الاجرة)، بل يمكن ضمانه العين لو فرض تلفها بذلك.