پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص343

المثل مما لا يمكن التزام فقيه له، فالتحقي فعدم مدخله بالشرط في ذلك، إنما الكلام في حكمه بالنسبة إلى وجوب الوفاء به، وعدمه، فيحتمل الاول، لكن بمعنى الوجوب المشروط بالبقاء على العقد، وعدم إنشاء فسخه، لكونه حينئذ كنفس مقتضى العقد، إذ هو من توابعه، وبهذا المعنى يندرج فيقوله تعالى (1) ” أوفوا بالعقود ” بناء علىكون المراد منه الامر بالوفاء بمقتضى كل عقد لم يحصل له فاسخ جائز ولازم وفى قوله ” المؤمنون عند شروطهم ” ويحتمل الثاني لا بمعنى تسلطه على فسخ العقد بل على معنى عدم وجوب الوفاء به وإن لم يفسخ العقدن للاصل السالم عن معارضة الاية المراد منها العقود اللازمة، لظهور الامر فيها بالوجوب المطلق وكذا قوله: ” المؤمنون عند شروطهم ” المراد منه بيان صحة اصل الاشتراط، وأما اللزوم وعدمه فيتبع العقد الذي تضمن الشرط، فإن كان لازما وجب الوفاء بالشرط، لكونه حينئذ من توابع العقد، والا لم يجب بل يكون حينئذ شبيه الوعد.

ولعل هذا مراد الشيخ والفاضل في التحرير من المحكي عنهما، لا أن المراد عدم لزوم الوفاء بالعقد – باعتبار جواز العقد، وإلا فالوفاء به واجب حال عدم فسخ العقد إذ هو كما ترى لا دليل عليه، بل المعلوم خلافه ضرورة عدم كون الشرط أولى من مقتضى العقد الذى لا يجب الوفاء به وان لم يفسخ العقد، فإن من استودع أو وكل أو استعار أو ضارب: أي جاء بعقد من هذه العقود، لا يجب عليه الوفاء بمقتضى ذلك، فيأخذ الوديعة مثلا، ويفعل ما وكل ويتناول العارية، ويأخذ عين مال القراض فالشرط اولى، ومنه يعلم حينئذ أنه هو مراد الشيخ والفاضل فيما ذكراه من عدم لزوم الوفاءبه وهو لا يخلو من قوة، والله العالم.

(و) على كل حال ف‍ (لو اشتراط) على العامل (أن لا يشترى إلا من زيد، أو لا يبيع إلا على عمرو صح) لان الناس مسلطون على اموالهم (وكذا لو قال:) له (على أن لا تشترى إلا الثوب الفلاني) مثلا (أو ثمرة البستان الفلاني

(1) سورة المائدة الاية: – 1