جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص338
المضاربة وغيرها ما لم يعلم منه ارادة التبرع، ولا بين كون العامل من المعدين لاخذ الاجرة، كالسمسار ونحوه وغيره، مع فرض كون العمل مما له أجرة في العادة، بل مقتضى الاصل المزبور استحقاق الاجرة على العمل المأذون فيه، وإن لم ينو العاملا لرجوع بها، بل يكفي عدم قصده التبرع.
ولعله إلى ذلك اشار الفاضل المقداد في شرح النافع قال في البضاعة: ” فإن قال أي المالك مع ذلك لا اجرة لك، فهو توكيل في الاسترباح من غير رجوع عليه بأجرة وإن قال: ولك أجرة كذا، فإن عين عملا مضبوطا بالمدة أو العمل فذاك إجارة، وإن لم يعين فجعالة، وإن سكت، فإن تبرع العامل بالعمل، فلا أجرة له، وإن لم يتبرع وكان ذلك الفعل له أجرة عرفا، فله أجرة مثله “.
ومن ذلك يعرف ما في كلام الرياض الذى حكيناه عنه، بل وفيما ذكره سابقا في دفع إشكال استحقاق الاجرة فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فقد علم مما ذكرناه أن المضاربة دفع الانسان إلى غيره ما لا ليعمل فيه بحصة من ربحه، ولكن يتبعها أحكام عقود كالوكالة والوديعة والشركة، وغيرها كالغصب وأجرة المثل ونحوها، والظاهر أنه المراد مما في المسالك من أن عقد القراض مركب من عقود كثيرة، لان العامل مع صحة العقد وعدم ظهور ربح ودعى أمين، و مع ظهوره شريك، ومع التعدي غاصب، وفي تصرفه وكيل، ومع فساد العقد أجير، لا أن المراد إنشاء هذه العقود بانشاء عقدها، وإلا كان محلا للنظر، مضافا إلى ما فيذكر الغصب وأجرة المثل، والشركة في الربح في العقود.
(و) على كل حال ف (هو) أي تمام البحث في كتاب المضاربة (يستدعى بيان امور اربعة: الاول: في العقد) الذى جعله في التذكرة والقواعد من أركان هذه المعاملة، بل صرح في التذكرة بأنه لا بد فيها من لفظ يدل على الرضا، وظاهرهما أو صريحهما كغيرهما عدم مشروعية ما يشبه المعاطاة في البيع منها، وهو وإن كان موافقا لاصالة عدم ملك العامل الحصة من الربح، إلا أنه مخالف لما دل على جوازها في البيع ما هو مشترك بينه وبين المقام وغيره من السيرة المستمرة، وصدق الاسم عرفا