پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص337

وفيه منع تحقق القرض مع فرض صدور ذلك بعنوان المضاربة إذ اقصاه كونها من القسم الفاسد، لا انها من القرض المحتاج إلى إنشاء تمليك المال بعوض في الذمة وقصد كون الربح للعامل اعم من ذلك، وإن كان هو من اللوازم الشرعية لملك المال ودعوى الاكتفاء بقصد ذلك في تحققه لفحوى الصحيح (1) ” عن ابى جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ ” والموثق (2) عن أبي جعفر عليه السلام ” من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال، وليس له من الربح شئ ” إذ كما أن التضمين من لوازم القرض، فكذا الاختصاص بالربح يدفعها أن المتجه بعد تسليم مضمونهما، وعدم رجحان معارضهما عليهما – الاقتصار على ذلك فيما خالف الضوابط الشرعية، ولو فرض عدم إرادة الفاضل، والشهيد ذلك بل مرادهما أن الدفع المجرد عن عنوان خاص يقتضى الحكم عليه بذلك، كان فيه ايضا منع تحقق القرض شرعا وعرفا بذلك، لما عرفت، وأصالة الصحة لا تصلح قرينة على صرف الظاهر، مع أنه لا يتم في المعلوم خلوه عن هذا القصد نعم يمكن إرادتهما بيان حال كل من القراضن والقرض، والبضاعة في حق ذاته، الا أن المراد تحققه على الوجه المزبور، وحينئذ يخرج عما نحن فيه.

ثم إن ظاهر العبارة المزبورة الفرق بين فردي البضاعة، باستحقاق الاجر في الثاني دون الاول الذي نسب عدم الاجر فيه إلى ظاهر الاصحاب في الرياض، بل قال: ” هو حسن، إن لم يكن هناك قرينة من عرف أو عادة بلزومه، وإلا فالمتجه لزومه “.

قلت: لا يخفى عليك عدم وضوح الفرق بينهما، إذ التصريح في الاول منهما بكون الربح بأجمعه للمالك، اعم من التبرع بالعمل، وعدم إرادة الاجر عليه، فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بينهما، وأن العامل يستحق الاجر فيهما، وقيام احتمال التبرع – ما لم يعلم منه ارادة التبرع – لا يدفع اصالة احترام عمل المسلم المأذون فيه من المالك، فضلا عن الواقع بأمره واعترافه، من غير فرق في ذلك بين الوقوع بصورة

(1) (2) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكام المضاربة الحديث – 1 – وذيل